للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قيل: ربع الثوب (١).

وقيل: ربع ما أصاب (٢) كالذَّيل والكُمِّ مثلاً (٣).

واختلفوا في مقدار الدّرهم، الصحيح أن في المتجسّد (٤) كالعذرة والرّوث ولحم الميتة يعتبر وزنُ قدْرِ الدّرهم (٥).

وفي غير المتجسّد كالبول والخمر يعتبر بَسطاً (٦).

ويعتبر في الدرهم أكبر دراهم البلد إن كان في البلد دراهم مختلفة، وهو أن يكون مثل عرض الكفِّ؛ لقول عمر رضي الله عنه: "إذا كانت النجاسة قدر ظفري هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى يكون أكبر منه" (٧)، وظُفره كان قريباً من كفّنا (٨).


(١) يعني ربع جميع الثوب، لقيام الربع مقام الكل، وها مرويٌّ عن أبي حنيفة وهو المختار في القدوري والمبسوط.
يُنظر: مختصر القدوري ص ٢١، المبسوط ١/ ٥٥، الاختيار ١/ ٣١، فتح القدير ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٤٥.
(٢) في (ب) و (ج): أصابه.
(٣) يعني ربع طرف أصابته النجاسة كما مثّل المؤلف، أو ربع العضو المصاب إن كانت على البدن، اختار هذا القول الأكثر، وهو مرويٌّ عن أبي يوسف، وهو المصحح في التحفة والبدائع كما نقله عنهما ابن نُجيم ثم قال: "والفتوى عليه"، لكن في فتح القدير ما يقتضي التوفيق بين القولين الأخيرين بأن يكون المراد من اعتبار ربع جميع الثوب الساتر لجميع بدن الذي هو عليه، وإن كان الذي هو عليه أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه؛ لأنه الكثير بالنسبة إلى المصاب.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، فتح القدير ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢١.
(٤) المتجسد: ما له جرم، وهو عكس المائع. يُنظر: مراقي الفلاح ص ٢٦، ٦٥.
(٥) وقدره عشرون مثقالاً. يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٤٠، ومراقي الفلاح ص ٦٥.
(٦) يعني مساحة، وهو قدر مُقعَّر الكف داخل مفاصل الأصابع، وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسطها فما بقي فهو مقدار الكف. يُنظر: درر الحكام ١/ ٤٧، مراقي الفلاح ص ٦٥، منحة الخالق ١/ ٢٤٠.
(٧) لم أقف عليه، وأول من وقفت عليه ممن ذكره السرخسي في المبسوط ١/ ٦٠، ولم يُسنده كعادته.
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٩، المحيط البرهاني ١/ ١٩٢.

<<  <   >  >>