للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنما قدَّره أصحابُنا بالدرهم؛ لأنّ قليلَ النجاسة عفوٌ بالإجماع كالتي لا يدركها البصر، ودم البعوض، والبراغيث (١).

والكثير معتبر بالإجماع (٢)؛ فجعلنا الحدَّ الفاصل قدرَ الدرهم أخذاً من موضع الاستنجاء، فإنّ بعْدَ الاستنجاء بالحجر إن كان الخارجُ قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه، وذلك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعاً؛ فعلمنا أن قدر الدّرهم عفوٌ شرعاً (٣). (اخ) (٤)

والعذرة ونَجْو (٥) الكلب ورجيع السباع وخُرْء الدجاج والبطّ والإوز فهو نجس نجاسة غليظة (٦).

وخُرْء ما يؤكل لحمُه من الطيور طاهرٌ إلا ما له رائحة كريهة (٧).


(١) أراد بالإجماع هنا فيما يظهر إجماع سائر العلماء بدليل ذكره تقدير الحنفية بعده، والمذاهب متفقة على القول بالعفو عن يسير النجاسة على خلاف في ضابطِ وحصرِ ما يُعفى عنه، وقد حكى الإجماع على أصل العفو الجصاصُ والماورديُّ وغيرهما.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٥٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٨١، الحاوي الكبير ١/ ٢٩٥، المغني لابن قدامة ١/ ٢٤، المحلى ١/ ١٦٩.
(٢) يُنظر: المصادر السابقة.
(٣) والمقصود بالعفو هنا: العفو عن فساد الصلاة، وإلا فكراهة التحريم باقية إن بلغت الدرهم، وتنزيها إن لم تبلغ.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦٠، بدائع الصنائع ١/ ٧٩، المحيط البرهاني ١/ ١٩٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٥٦.
(٤) الاختيار ١/ ٣١.
(٥) النّجْو: الرجيع والروث. يُنظر: المنتخب من كلام العرب ١/ ٦٩، المخصص ١/ ٤٦٩.
(٦) اتفاقاً على الأصلين، لعدم معارض دليل نجاستها عنده، ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما، ودليلها عموم حديث ابن مسعود في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنها ركس"، لكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أن خرء الدجاج والبط نجس دون خرء الأوز.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٨١، فتح القدير ١/ ٢٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٩.
(٧) أراد بالاستثناء هنا ما ذُكر قبل من الدجاج والبط والإوز وغيرها مما لا يذرق في الهواء من الطيور، وأما غيرها من الطيور التي تؤكل كالحمام والعصفور فإنها طاهرة، والفرق بين الدجاج والحمام في نجاسة خرء الأول دون الثاني من وجهين: أولهما: وجود معنى النجاسة في الأول، وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتنٍ وفسادِ رائحة فأشبه العذرة، وهو ما عناه المؤلف بقوله: "إلا ما له رائحة كريهة"، وثانيهما: عدم تعذر صيانة الثياب والأواني عما لا يذرق في الهواء بخلاف الثاني.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٨١، البناية ١/ ٧٣٤، البحر الرائق ١/ ٢٤٢.

<<  <   >  >>