(٢) الحدأة: بكسر الحاء وفتحها طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان ونحوها. يُنظر: العين ٣/ ٢٧٨، تهذيب اللغة ٥/ ١٢٢، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٤٢. (٣) خُرء الطير الذي لا يؤكل كالبازي، والحدأة، والصقر والشاهين مُختلف فيه، فعن أبي حنيفة أنه نجسٌ نجاسةً مخففة، وعنه: مغلظة، ومثلهما عن أبي يوسف، وزاد بثالثة، وهي الطهارة، ولمحمد أن نجاستها مغلظة قولاً واحداً عنه، والأصح كما في الهداية: أن نجاسته مخففة عنده، ومغلظة عندهما، وتنصيص المؤلف على عدم إفساد الثياب لا يعني اختياره القول بطهارتها، بل يعني العفو عنها في الثياب دون الأواني؛ لإمكان التحامي عنها بتغطية الأواني. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، الهداية ١/ ٣٨، منحة السلوك ص ٤٧، مجمع الأنهر ١/ ٦٣. (٤) ولا الماء، يُنظر: الصفحة رقم ١٥٤ من هذا البحث. (٥) لأنه لا دم له سائل. (٦) لوجود الدم، وهو نجس. (٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، درر الحكام ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ٢٤١، النهر الفائق ١/ ١٤٧. (٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب). (٩) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، منحة السلوك ص ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩. (١٠) في (ج): غروق. (١١) لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم.