للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذَرَق سباع (الطير) (١) كالبازي والحِدأة (٢) لا يفسد الثوب (٣).

ودم السّمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب (٤).

ودم البقِّ والبعوضِ والبرغوثِ لا يفسد الماء (٥).

ودم الوزغة يُفسد الثوب والماء (٦).

بول الخفافيش وبول الفأرة ليس بنجس للضرورة (٧). (ظ) (٨)

الطِّحالُ والكبدُ طاهران قبل الغَسل، حتى لو أطلي به وجهُ الخفِّ وصلّى جازت صلاته (٩).

وما يبقى من الدّم في (عروق) (١٠) المذكّاة بعد الذّبح لا يفسد الثوب وإن فحش (١١).


(١) في (ج): طير.
(٢) الحدأة: بكسر الحاء وفتحها طائر من الجوارح ينقضّ على الجرذان ونحوها.
يُنظر: العين ٣/ ٢٧٨، تهذيب اللغة ٥/ ١٢٢، موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٤٢.
(٣) خُرء الطير الذي لا يؤكل كالبازي، والحدأة، والصقر والشاهين مُختلف فيه، فعن أبي حنيفة أنه نجسٌ نجاسةً مخففة، وعنه: مغلظة، ومثلهما عن أبي يوسف، وزاد بثالثة، وهي الطهارة، ولمحمد أن نجاستها مغلظة قولاً واحداً عنه، والأصح كما في الهداية: أن نجاسته مخففة عنده، ومغلظة عندهما، وتنصيص المؤلف على عدم إفساد الثياب لا يعني اختياره القول بطهارتها، بل يعني العفو عنها في الثياب دون الأواني؛ لإمكان التحامي عنها بتغطية الأواني.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، الهداية ١/ ٣٨، منحة السلوك ص ٤٧، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.
(٤) ولا الماء، يُنظر: الصفحة رقم ١٥٤ من هذا البحث.
(٥) لأنه لا دم له سائل.
(٦) لوجود الدم، وهو نجس.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، درر الحكام ١/ ٢٥، البحر الرائق ١/ ٢٤١، النهر الفائق ١/ ١٤٧.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٧/ب).
(٩) لأنه ليس بمسفوح، ولمشقة الاحتراز عنه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٨٨، منحة السلوك ص ٤٧، البحر الرائق ١/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩.
(١٠) في (ج): غروق.
(١١) لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٤١، مراقي الفلاح ص ٦٥.

<<  <   >  >>