يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ١٢١، عمدة الرعاية ١/ ٣٣٠. (٢) في (ج): مكه (٣) لأن ما ليس بلحم كالسنّ والأذن لا يحله الموت فلا يتنجس به. يُنظر: عيون المسائل ص ٩، البحر الرائق ١/ ١١٣، النهر الفائق ١/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧. (٤) لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة، فتشاركه في إفادة الطهارة. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ١٦، البناية ١/ ٤٢٢. (٥) يعني لا يُنجِّس. (٦) ساقطة من (ج). (٧) استدرك ابن أمير حاج وابن نُجيم هذا، وذكرا أن الصحيح اعتبار وجود البلل بعد الأخذ أو العضّ سواء حال الغضب أو غيره. يُنظر: الملتقط ص ١٢، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٥١، البحر الرائق ١/ ١٠٨.