للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدّم الذي يظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسِل ليس بنجس (١).

ولو قلع إنسانٌ سنَّه أو قطع أذنَه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلّى، أو صلّى وسنُّه أو أذنُه في (كمّه) (٢) تجوز صلاته (٣).

وما يطهرُ جلدُه بالدِّباغ يطهرُ لحمُه بالذكاة (٤).

الكلبُ إذا أخذ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَه بفيه إن أخذه في الغضب لا يُفسد (٥)، وإن أخذه في المزاح واللعب يجب غسله؛ لأنّ في حالة الغضب يأخذه بالأسنان لا غير، ولا رطوبة في أسنانه وسنّه ليس بنجس، وفي حالة المزاح [يأخذه] (٦) بالأسنان والشفتين جميعاً، وشفتاه رطبتان ولعابه نجس (٧).


(١) لأنه ليس بمسفوح، ولا يتعلق به وجوب وضوء.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ١٢١، عمدة الرعاية ١/ ٣٣٠.
(٢) في (ج): مكه
(٣) لأن ما ليس بلحم كالسنّ والأذن لا يحله الموت فلا يتنجس به.
يُنظر: عيون المسائل ص ٩، البحر الرائق ١/ ١١٣، النهر الفائق ١/ ٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.
(٤) لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات النجسة، فتشاركه في إفادة الطهارة.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٧٢، بدائع الصنائع ١/ ٨٦، الاختيار ١/ ١٦، البناية ١/ ٤٢٢.
(٥) يعني لا يُنجِّس.
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) استدرك ابن أمير حاج وابن نُجيم هذا، وذكرا أن الصحيح اعتبار وجود البلل بعد الأخذ أو العضّ سواء حال الغضب أو غيره.
يُنظر: الملتقط ص ١٢، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٥١، البحر الرائق ١/ ١٠٨.

<<  <   >  >>