للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك (١).

وإن اشترى على أنَّ خراجَها كذا، لا يُقبل شهادةُ أهل تلك القرية أنّه أكثر إلا أن يشهد غيرهم (٢).

ادعى أنّها خراجيّة، وقال آخر: عُشريّة، فهي خراجيّة، حتى يقوم بالبينة، أو يكون ثابتاً في ديوانٍ صحيح (٣).

ويُبدأ من (الخراج) (٤) بأرزاقِ المقاتلة، وأرزاقِ عيالهم، فإن فضُل شيءٌ يُصرف إلى الفقراء (٥).

وإن لم يكنُ في بيت مال الخراج شيءٌ يصرف من بيت المال إلى أصحاب الخراج، ثمّ يُقضى إذا خرج الخراج (٦).

ويجوز صرفُ الخراج إلى نفقة الكعبة (٧). (ظ) (٨)


(١) لم أقف على وجهه، وربما كان وجهه أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وقد نصّ عليها غير واحد من الحنفية في غير هذا الموطن.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٤، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠.
(٢) لأن الشاهد بهذه الشهادة يريد إثبات نقصان خراجه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٨/ ٣٦٣، فتح القدير ٧/ ٤٣١، الفتاوى الهندية ٣/ ٤٨٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧٨.
(٣) في خزانة الأكمل ٢/ ٣٤١: "وفي نوادر أبي يوسف -رحمه الله-: إذا قال صاحب: إنها عُشرية، وقال الآخر: خراجيّة، يُنظر: إن كان في ديوان صحيح فهو على ما فيه، وإلا فالقول قول من يدعي أنها خراجية إذا كان في أرض الأعاجم".
(٤) في (أ): الخارج.
(٥) لأن الفقراء يستغنون بالزكاة، بخلاف المقاتلة فليس لهم إلا الخراج.
يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٥١٢، خزانة الأكمل ١/ ٢٩٤، البحر الرائق ٥/ ١٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٩١.
(٦) يعني إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلة، ولا مال في بيت مال الخراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان ديناً على بيت مال الخراج؛ لأن الصدقة حق الفقراء والمساكين فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينا لهم على ما هو حق المصروف إليهم، وهو مال الخراج.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٠٠، مجمع الأنهر ١/ ٦٧٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٩١.
(٧) لكونها من جملة مصالح المسلمين.
يُنظر: البحر الرائق ٥/ ١٢٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٠٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٨.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٦٠/أ).

<<  <   >  >>