للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قريةٌ فيها أراضٍ مات أربابُها، أو غاب، وعجز أهلُ القرية عن خَراجها فأرادوا التّسليم إلى السلطان، فإنّ السلطان يدفعها إلى غيره مزارعةً بالنصف، أو الثلث، ويؤدّى عنها الخراج (١)

، فإن أراد السّلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها من غيره، ثمّ يشتري من المشتري (٢).

من عليه الخراجُ والعُشر إذا مات يُؤخذ ذلك من تركته (٣).

ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلّة على اختلاف البلدان (٤)، ولا يحلُّ لصاحب الأرض أن يأكل الغلّة حتى يؤدّيَ الخراج (٥). (ف) (٦)

قريةٌ خراجُ أرضها على التفاوت فطَلب من كان خراجُ أرضه أكثرَ التسويةَ بينه وبين غيره، قالوا: إن كان لا يُعلم أنّ الخراجَ في الابتداء كان على التّساوي أم على التفاوت يُترك على ما كان قبل


(١) أي إن عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج، فإن الإمام يدفع الأراضي إلى غير أصحابها بالأجرة، ويأخذ الخراج من أجرتها ليعطي الخراج لمستحقه جاز ذلك من السلطان؛ لما فيه من المصلحة، ولئلا يفوت حق المقاتلة.

يُنظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، البحر الرائق ٥/ ١١٨، مجمع الأنهر ٢/ ٧٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.
(٢) لم أقف على وجهه، ولعله لنفي التهمة عنه.
يُنظر: النهر الفائق ٣/ ٢٣٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٢.
(٣) لأن العين هي المقصودة دون الفعل، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣١١، بدائع الصنائع ٢/ ٥٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٢، البحر الرائق ٥/ ١٢١.
(٤) لأنّه كالبدل عن الخارج.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، الاختيار ٤/ ١٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٣، البحر الرائق ٢/ ٢٥٥، مجمع الأنهر ١/ ٢١٩.
(٥) لأن الخراج بمعنى العشر، فيصير أكله من غلة مشتركة.
يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٢.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>