للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كان له أرضُ الزّعفران فزرع فيها الحبوبَ كان عليه خراجُ الزّعفران، وكذا إذا قلع الكرْم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرْم (١).

وإن كان في أرضه قَصبٌ، أو طَرفاءُ (٢)، أو صَنوبرٌ (٣)، أو خِلافٌ (٤)، أو شجرٌ لا يُثمر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلَها مزرعةً فلم يفعل كان عليه الخراج، وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج (٥).

والدَّين لا يمنع وجوب الخراج؛ لأنه حقُّ العباد فلا يمنع (٦).

إذا اشترى أرضاً ولم يقبضها، أو قبضها ومنعه إنسانٌ عن الزراعة لا يجب عليه خراجها؛ لأنّ الخراج لا يجب بدون التمكّن (٧).


(١) لأن من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر كمن له أرض الزعفران والكرم فتركها وزرع الحبوب فعليه خراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيع الزيادة، فكان التقصير منه.
يُنظر: الهداية ٢/ ٤٠٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٥، العناية ٦/ ٤٠، البناية ٧/ ٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٩.
(٢) الطرفاء: نوع من الشجر، مثل هدب الأثل، وليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء، وقد تأكلها الإبل إذا لم تجد غيرها. يُنظر: المخصص ٣/ ٢٦٠، لسان العرب ٩/ ٢٢٠.
(٣) الصنوبر: شجر أخضر صيفاً وشتاء، ثمرُه مثل اللوز الصغار، ويسمى شجر الأرزة. يُنظر: المغرب ص ٢٧٣، مختار الصحاح ص ١٧.
(٤) الخِلاف: شجرٌ يستخرج منه ماء طيب كماء الورد، ويسمى الصفصف. يُنظر: العين ٧/ ٨٩، النظم المستعذب ٢/ ٣٥.
(٥) لأنّ الخراج معلق بالتمكن من الانتفاع بأرض الخراج، فوجب في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: الأصل ٢/ ١١٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، منحة السلوك ص ٢٣٦، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٣.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٠، البناية ٣/ ٣٠١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦١.
(٧) يُنظر: المبسوط ٣/ ٤٧، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٥، درر الحكام ١/ ١٨٧.

<<  <   >  >>