يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٢١٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٣. (٢) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٦٦٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٢. (٣) لعدم تقرر الوجوب إلا أن يكون هلاكه بتقصيره، كما نبّه عليه ابن عابدين. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٩٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠. (٤) يُنظر: الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٦٦٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠. (٥) الكُراع: الخيل. يُنظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٠٢، طلبة الطلبة ص ٨٣. (٦) القناطر جمع قنطرة، وهو: الطريق فوق الماء، وهو الجسر. يُنظر: المخصص ٢/ ٤٦٣، طلبة الطلبة ص ١٦٨. (٧) لأن المقاتلة فرغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم، ومن هذا النوع إيجاد الكراع والسلاح إلى آخر ما ذكر المؤلّف. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٣، مجمع الأنهر ١/ ٦٧٨. (٨) لأن في غرسه الكرم وما يُثمر تعطيل الأرض، ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها، وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه حتى يثمر الشجر، وعند ذلك عليه خراجهما، ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلَفه. يُنظر: المبسوط ٣/ ٥١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٤، البناية ٧/ ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٤.