للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللسّلطان أن يحبس غَلّة أرض الخراج حتى يأخذَ الخراج، في خراج الوظيفة (١).

إذا هلك الخارجُ قبل الحصاد بآفةٍ سماويّةٍ لا يمكن دفعها كالحرْق، والغرَق، والبرد، يسقط الخراج، وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدوابّ ونحو ذلك لا يسقط؛ لأنّه هلك بتقصيره (٢).

وفي أرض العُشر إذا هلك الخارجُ قبل الحصاد يسقط (٣)، وإن هلك بعد الحصاد ما كان من نصيب ربِّ الأرض يسقط، وما كان من نصيب الأكّار يبقى في ذمة ربّ الأرض؛ لأنّ في نصيب الأكّارِ الأرض بمنزلة المستأجَر؛ فكان العُشر على صاحب الأرض (٤).

ومصرفُ خراج الأراضي، والجزية، وما يؤخذ من نصارى بني تغلب، المقاتِلةُ وذراريهم، وكلُّ ما يعود منفعته إلى عامّة المسلمين، نحو الكُراعِ (٥)، والسّلاحِ، والعدةِ للعدو، وعمارةِ الجسور والقناطر (٦)، وحفرِ أنهار العامة، وبناءِ المسجد، والقضاةِ، والفقهاء (٧).

رجلٌ غرس في أرض الخراج كرْماً فما لم يُثمر الكرْم كان عليه خراجُ أرض الزرع، وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرّع إلى أن تثمر الأشجار (٨).


(١) يعني أن هذا الحكم في خراج الوظيفة؛ بمنزلة المبيع إذا كان محبوساً بالثمن، ولا يحل للمشتري تناول المبيع قبل أداء الثمن، كذا هذا.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٣، مجمع الأنهر ١/ ٢١٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٣.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٦٦٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٢.
(٣) لعدم تقرر الوجوب إلا أن يكون هلاكه بتقصيره، كما نبّه عليه ابن عابدين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٩٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠.
(٤) يُنظر: الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٦٦٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠.
(٥) الكُراع: الخيل. يُنظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٠٢، طلبة الطلبة ص ٨٣.
(٦) القناطر جمع قنطرة، وهو: الطريق فوق الماء، وهو الجسر. يُنظر: المخصص ٢/ ٤٦٣، طلبة الطلبة ص ١٦٨.
(٧) لأن المقاتلة فرغوا أنفسهم للجهاد ودفع شر المشركين عن المسلمين فيعطون الكفاية من أموالهم، ومن هذا النوع إيجاد الكراع والسلاح إلى آخر ما ذكر المؤلّف.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٣، مجمع الأنهر ١/ ٦٧٨.
(٨) لأن في غرسه الكرم وما يُثمر تعطيل الأرض، ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها، وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه حتى يثمر الشجر، وعند ذلك عليه خراجهما، ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلَفه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٤، البناية ٧/ ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>