للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السّنة، فإن كانوا يأخذون في أوّل السّنة على سبيل التعجيل فذاك محضُ ظلمٍ، لا يجب على البائع، ولا على المشتري (١).

رجلٌ له قريةٌ في أرض خراجٍ، له فيها بيوتٌ ومنازل يستغلّها أو لا يستغلّها لا يجب فيها شيء (٢).

الرجل إذا كان له دارُ خِطّةٍ (٣) في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستاناً، أو غرس فيها نخلاً، أو أخرجها عن منزله ليس فيها شيء (٤).

من عليه الخراجُ إذا منع الخراجَ سنين لا يؤخذ لما مضى (٥).

السّلطان إذا جعل الخراجَ لصاحب الأرض، وترك عليه جاز إذا كان صاحبُ الأرض من أهل الخراج، ولو جعل العُشر لصاحب الأرض لا يجوز (٦).

السّلطان إذا لم يطلب الخراجَ ممّن عليه كان على صاحب الأرض أن يتصدّق به (٧)، وإن تصدّق بعد الطلب لا يخرج عن العُهدة (٨).

اشترى أرضَ خراجٍ فجعلها داراً، أو بنى فيها بناءً، كان عليه خراجُ الأرض كما لو عطّلها (٩).


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ١٥٨، الفتاوى التاتارخانيّة ٤/ ٢١٣، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠.
(٢) لأن ما بقي من الأرض تبعٌ للدار.

يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٢، السير الصغير ص ٢٧٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٤/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠.
(٣) الخِطة: ما أفرزه الإمام وميزه من أراضي الغنيمة، وقسّمه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٦٧، المغرب ص ١٤٨.
(٤) لأن ما بقي من الأرض تبع للدار، بخلاف ما لو جعل كلّ الدار بستاناً.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٩، الفتاوى التاتارخانيّة ٤/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠.
(٥) لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٠، البحر الرائق ٥/ ١٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٢.
(٦) والفرق بينهما أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه، وهو صلة من الإمام، والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة فلا يجوز تركه عليه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٣، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى الهندية ٦/ ٤٤٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥.
(٧) لأنه إذا لم يطلبه تعذر الأداء إليه فبقي طريقه التصدق به ليخرج عن العهدة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٤، الاختيار ٤/ ١٤٥، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠.
(٨) لأن إخراج الخراج للسلطان لا غير.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٤، الاختيار ٤/ ١٤٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠.
(٩) لأنّ الخراج مؤنة الأرض النامية، وقد تقرر ذلك في حقه حين استغل الأرض.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، الاختيار ٤/ ١٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣١.

<<  <   >  >>