يُنظر: الأصل ٧/ ٥٦٢، السير الصغير ص ٢٧٦، الفتاوى التاتارخانيّة ٤/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠. (٣) الخِطة: ما أفرزه الإمام وميزه من أراضي الغنيمة، وقسّمه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٦٧، المغرب ص ١٤٨. (٤) لأن ما بقي من الأرض تبع للدار، بخلاف ما لو جعل كلّ الدار بستاناً. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٩، الفتاوى التاتارخانيّة ٤/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠. (٥) لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٢٤٠، البحر الرائق ٥/ ١٢١، مجمع الأنهر ١/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٢. (٦) والفرق بينهما أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه، وهو صلة من الإمام، والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة فلا يجوز تركه عليه. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٣، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى الهندية ٦/ ٤٤٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٣٥. (٧) لأنه إذا لم يطلبه تعذر الأداء إليه فبقي طريقه التصدق به ليخرج عن العهدة. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٤، الاختيار ٤/ ١٤٥، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠. (٨) لأن إخراج الخراج للسلطان لا غير. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٤، الاختيار ٤/ ١٤٥، تبيين الحقائق ٦/ ٢٢٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٠. (٩) لأنّ الخراج مؤنة الأرض النامية، وقد تقرر ذلك في حقه حين استغل الأرض. يُنظر: المبسوط ١٠/ ٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، الاختيار ٤/ ١٤٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣١.