للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باع أرضاً بيضاءَ (١) خراجيّةً إن بقي من السنة تسعون يوماً فالخراجُ على المشتري، وإلّا فعلى البائع، وهو المختار (٢).

ولو اشترى أرضَ خراجٍ، ولم يكن في يد المشتري مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة، فأخذ السلطانُ الخراجَ من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع؛ لأنّه ظُلْم، ومن ظُلِم ليس له أن يظْلم غيره (٣). (ف) (٤)

رجلٌ باع أرضاً خراجيّة فباعها المشتري من غيره بعد شهرٍ، ثمّ باعها الثاني من غيره كذلك، حتى مضت السنة ولم يكن في ملكِ أحدهم ثلاثة أشهر لا خراج على أحدٍ، وإن بقي في يد المشتري الآخر ثلاثة أشهر كان الخراج عليه (٥).

باع أرضاً فيها زرعٌ لم يبلغ، فباعها مع الزّرع كان خراجُها على المشتري على كلِّ حال (٦).

وإن باعها بعد ما انعقد الحبُّ وبلغ الزرع، هذا بمنزلة ما لو باع أرضاً فارغاً وباع معها حنطةً محصودة (٧).


(١) يعني فارغة لا زرع فيها، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣.
(٢) لأنّ وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع، وهذا القول عزاه ابن مازه للصدر الشهيد، وقال: " وهذا منه باعتبار زرع الدخن، وإدراك الريع بكماله، فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة". وذكر العيني، وابن الهمام، وابن عابدين، أن الفتوى على هذا التقدير.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٤٨، البناية ٧/ ٢٣٢، فتح القدير ٦/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣.
(٣) يُنظر: الهداية ٢/ ٤٠٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٥، العناية ٦/ ٤٠، البناية ٧/ ٢٣٤، البحر الرائق ٥/ ١١٧.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٨.
(٥) مرّ هذا آنفاً.
(٦) لأن الحَبّ انعقد في ملك المشتري فكان العشر عليه.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٨، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٦، المبسوط ٣/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٣، منحة الخالق ٥/ ١١٨.
(٧) يعني في وجوب العشر على البائع؛ لأن بإدراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم بإخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامنا للعشر.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٨، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٦، المبسوط ٣/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٣، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>