(٢) لأنّ وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع، وهذا القول عزاه ابن مازه للصدر الشهيد، وقال: " وهذا منه باعتبار زرع الدخن، وإدراك الريع بكماله، فإن ريع الدخن يدرك في مثل هذه المدة". وذكر العيني، وابن الهمام، وابن عابدين، أن الفتوى على هذا التقدير. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٣٤٨، البناية ٧/ ٢٣٢، فتح القدير ٦/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣. (٣) يُنظر: الهداية ٢/ ٤٠٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٥، العناية ٦/ ٤٠، البناية ٧/ ٢٣٤، البحر الرائق ٥/ ١١٧. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٨. (٥) مرّ هذا آنفاً. (٦) لأن الحَبّ انعقد في ملك المشتري فكان العشر عليه. يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٨، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٦، المبسوط ٣/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٣، منحة الخالق ٥/ ١١٨. (٧) يعني في وجوب العشر على البائع؛ لأن بإدراك الزرع وجب عليه العشر فيها ثم بإخراجها من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامنا للعشر. يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٨، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٤٦، المبسوط ٣/ ٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٣، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٩.