يُنظر: الأصل ٢/ ١٣٤، المبسوط ٢/ ٢٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٥، البناية ٧/ ٢٣٥. (٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٦٦، (تحقيق: محمد الغازي). (٣) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. يُنظر: حلية الفقهاء ص ١٤٨، طلبة الطلبة ص ١٤. (٤) لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع بالأرض، وقد كان المعير متمكنا من ذلك.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٤٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٤. (٥) في (ب) و (ج) رباطاً. (٦) يُنظر: الأصل ٧/ ٥٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، درر الحكام ١/ ٢٩٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٤. (٧) لأن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض، وقد حصلت للمؤْجر، حيث استحق بدلها، فصار كأن الخارج قد حصل له، فملكه غيره، فالعشر عليه. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤٣٧، المبسوط ٣/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٠. (٨) في (ب) و (ج) وإن. (٩) يُنظر: السير الصغير ص ٢٦١،، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، درر الحكام ١/ ٢٩٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٤.