للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجتمع العُشرُ والخراجُ في أرضٍ واحدة (١). (طح) (٢)

وإن أجّر أرضَه الخراجيّة، أو أعار، كان الخراجُ على ربِّ الأرض، كما لو دفعها مزارعةً (٣) (٤)

، إلا إذا كان كرْماً، أو (رطاباً) (٥)، أو شجراً ملتفّاً، فإنّ إجارة ذلك وإعارته باطل؛ لأنّ هذه إجارةٌ وقعت على استهلاك العين (٦).

ولو أجّر أرضَه العُشريّة كان العُشرُ على ربِّ الأرض (٧).

ولو (٨) استأجر، أو استعار أرضاً تصلح للزراعة، فغرس المستأجرُ، أو المستعير، فيها كرْماً، أو رطباً، كان الخراج على المستأجر، والمستعير؛ لأنّها صارت كرْماً، فكان خراج الكرم على من جعلها كرْماً (٩).


(١) لأنّ الخراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع فإن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها، وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة طوعا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها، وبينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٣٤، المبسوط ٢/ ٢٠٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٢٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٥، البناية ٧/ ٢٣٥.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٦٦، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. يُنظر: حلية الفقهاء ص ١٤٨، طلبة الطلبة ص ١٤.
(٤) لأن وجوب الخراج باعتبار التمكن من الانتفاع بالأرض، وقد كان المعير متمكنا من ذلك.

يُنظر: المبسوط ٣/ ٤٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٤.
(٥) في (ب) و (ج) رباطاً.
(٦) يُنظر: الأصل ٧/ ٥٤٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، درر الحكام ١/ ٢٩٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٤.
(٧) لأن وجوب العشر متعلق بمنفعة الأرض، وقد حصلت للمؤْجر، حيث استحق بدلها، فصار كأن الخارج قد حصل له، فملكه غيره، فالعشر عليه.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤٣٧، المبسوط ٣/ ٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥٠.
(٨) في (ب) و (ج) وإن.
(٩) يُنظر: السير الصغير ص ٢٦١،، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، درر الحكام ١/ ٢٩٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>