(٢) لأنه بغلبة الماء فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج، وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول. يُنظر: الأصل ٧/ ٤٦٥، الهداية ٢/ ٤٠٠، البناية ٧/ ٢٣٢، حاشية الشّلبي على التبيين ٣/ ٢٧٥. (٣) لأن انعدام النماء كان لتقصير من قبله فيجعل موجودا تقديرا. يُنظر: السير الصغير ص ١٥٤، المبسوط ٣/ ٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، العناية ٦/ ٣٣. (٤) تحرزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، الاختيار ٤/ ١٤٣،الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٣. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما]، (٣/ ٩٤:برقم ٢٢٨٥) عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: " أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها ". يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٤١، الاختيار ٤/ ١٤٤. (٦) لأنه خراج حقيقة. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٤١، الاختيار ٤/ ١٤٤، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٢، البحر الرائق ٥/ ١١٦.