للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت أرضُ الخراج غلب عليها الماء، ولا يستطيع فيها الزراعة فلا شيء فيها، وكذا إذا زرعها ثمّ اصطلمت (١) الزرعَ آفةٌ (٢).

وإن أمكن من الزّراعة ولم يزرع فخراجُها يكون ديناً في ذمته (٣).

وإن أخرجت الأرضُ قدْرَ الخراج يُؤخذ نصفه، وإن كان مثلَي الخراج يُؤخذ جميع خراجه الموضوع فيها (٤).

وأما خراج المقاسمة أن يمنَّ عليهم، ويجعل على أراضيهم خراجَ مقاسمة، وهو: أن يُؤخذ نصفُ الخارج، أو ثُلثُه، أو ربُعُه، ويكون حكمُها حكم العُشر، ويكون ذلك في الخارج (٥).

ثمّ الأرضُ إن كانت أرض عُشرٍ ففيه العُشر، وإن كانت أرضَ خراجٍ ففيه الخراج (٦).


(١) اصطلمت: استأصلت، والاصطلام: الاستئصال والإبادة، وهو القلع من الأصل. يُنظر: العين ٧/ ١٢٩، طلبة الطلبة ص ١٦٤.
(٢) لأنه بغلبة الماء فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج، وفيما إذا اصطلم الزرع آفة فات النماء بالتقديري في بعض الحول.
يُنظر: الأصل ٧/ ٤٦٥، الهداية ٢/ ٤٠٠، البناية ٧/ ٢٣٢، حاشية الشّلبي على التبيين ٣/ ٢٧٥.
(٣) لأن انعدام النماء كان لتقصير من قبله فيجعل موجودا تقديرا.
يُنظر: السير الصغير ص ١٥٤، المبسوط ٣/ ٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، العناية ٦/ ٣٣.
(٤) تحرزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، الاختيار ٤/ ١٤٣،الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٣.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما]، (٣/ ٩٤:برقم ٢٢٨٥) عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: " أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها ".
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٤١، الاختيار ٤/ ١٤٤.
(٦) لأنه خراج حقيقة.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٤١، الاختيار ٤/ ١٤٤، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٢، البحر الرائق ٥/ ١١٦.

<<  <   >  >>