يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، الهداية ٢/ ٤٠٠. (٢) يُنظر: الهداية ٢/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ٢٩٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٧، مجمع الأنهر ١/ ٢١٨. (٣) في (ب): البستان. والمثبت موافق لمصدر المؤلف. (٤) المسناة: السد يعترض به الوادي. يُنظر: المخصص ٢/ ٤٥٧، المغرب ص ٢٣٧. (٥) لأن ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى شاغلا للأرض فيكون تابعا لها. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٤٦، العناية ٦/ ٣٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٩. (٦) فيجب في كلّ جريب عشرة دراهم، وقد مرّ. (٧) يعني إن وظّفت على الأرض وظيفة حسب طاقتها فزادت طاقتها بزيادة ما خرج منها، فلا يزاد لأنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه لمّا أُخبر بزيادة الطّاقة فلم يزدْ. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٤٥، الاختيار ٤/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٣/ ٣٧٣، البحر الرائق ٥/ ١١٦. (٨) لأنه النصف بين الجريب الذي يصلح للزراعة وجريب الكرْم. يُنظر:، الاختيار ٤/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٣/ ٣٧٣، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٢، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٨. (٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٨.