للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي أرض الزعفران، والبستان بقدر ما يطيق، وإلى نصف الخارج مقدّرٌ بالطاقة (١).

والبستان: كلُّ أرضٍ محوطٍ فيها أشجار متفرّقة يمكن زراعة ما وسط الأشجار (٢).

وليس في الأشجار التي يكون على (المُسَنّاة) (٣) (٤) شيءٌ (٥).

فإن كانت الأشجارُ ملتفّةً لا يمكن زراعة أرضها فهي كرْم (٦).

فإن كانت الأرضُ لا تطيق أن يكون الخراجُ خمسةَ دراهم بأن يكون الخارجُ منها لا يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك، حتّى يصير الخراج مثل نصف الخارج، وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيفٌ من الإمام لا يجوز تغييره ولا يُزاد في قولهم (٧)، وإن لم يكن فيها توظيفٌ من الإمام ليس للإمام أن يجعل الخراج أكثر من خمسة دراهم (٨). (ف) (٩)


(١) فينظر إلى غلتها فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الأرض المزروعة، وإن كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة هكذا؛ لأن مبنى الخراج على الطاقة، وقوله: " وإلى نصف الخارج مقدر بالطاقة " يعني: أن نهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزاد عليه، وينقص منه عند العجز.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٧/ ٢١٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، الهداية ٢/ ٤٠٠.
(٢) يُنظر: الهداية ٢/ ٤٠٠، درر الحكام ١/ ٢٩٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٧، مجمع الأنهر ١/ ٢١٨.
(٣) في (ب): البستان. والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(٤) المسناة: السد يعترض به الوادي. يُنظر: المخصص ٢/ ٤٥٧، المغرب ص ٢٣٧.
(٥) لأن ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى شاغلا للأرض فيكون تابعا لها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٤٦، العناية ٦/ ٣٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٩.
(٦) فيجب في كلّ جريب عشرة دراهم، وقد مرّ.
(٧) يعني إن وظّفت على الأرض وظيفة حسب طاقتها فزادت طاقتها بزيادة ما خرج منها، فلا يزاد لأنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه لمّا أُخبر بزيادة الطّاقة فلم يزدْ.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٤٥، الاختيار ٤/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٣/ ٣٧٣، البحر الرائق ٥/ ١١٦.
(٨) لأنه النصف بين الجريب الذي يصلح للزراعة وجريب الكرْم.
يُنظر:، الاختيار ٤/ ١٤٤، تبيين الحقائق ٣/ ٣٧٣، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٢، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٨.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٨.

<<  <   >  >>