للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخراجُ على ضربين: خراج مُقاطعة، وخراج مُقاسمة (١).

أما المقاطعة: ففي كلّ جريبِ (٢) أرضٍ يصلح للزراعة قفيزٌ مما يُزرع فيها ودرهم (٣).

والقفيزُ: الصّاع، وهو ثمانية أرطال (٤)، والدّرهم: بوزن سبعة (٥).

والجريبُ: أرضٌ طولها ستّون ذراعاً، وعرضُها ستّون بذراع الملك (كِسرى) (٦) (٧)، يزيد على ذراع العامّة بقبضة من قبضات الرجل الوسط (٨).

وفي جريب الرَّطْبة (٩): خمسةُ دراهم، وفي جريب الكرْم: عشرة دراهم (١٠).


(١) خراج المقاطعة ويسمّى خراج الوظيفة: هو أن يكون الواجب شيئاً في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض، ولا يجب إلا مرّة في السنة، وأمّا خراج المقاسمة فأن يكون الواجب شيئاً من الخارج نحو الخمس والسدس وما أشبه ذلك، ويتكرّر بتكرّر الخارج.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٤، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٢٨، الجوهرة النيرة ٢/ ٢٧٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٥.
(٢) الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم، والجمع أجربة وجربان. يُنظر: الصحاح ١/ ٩٨، المخصص ٣/ ٤٤٠.
(٣) لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض] (٢/ ٤٣٠:برقم ١٠٧٢٢) عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: "وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامرا، وغامرا درهما وقفيزا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئا وجعله تبعا للأرض، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما». قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/ ٢٦٠: " [رجاله] كلهم أئمة حفاظ". ويُنظر في تخريج الحديث أيضاً: نصب الراية ٣/ ٤٠٠، البدر المنير ٩/ ١٤٩.
(٤) يُنظر في تقدير الصاع الصفحة رقم ١٢٥ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٥٩ من هذا البحث
(٦) في النسخ الثلاث: (الكسري)، والمثبت موافق لنسخة آيا صوفيا، اللوح رقم ٦٥/ب.
(٧) ويسمى ذراع المساحة، يُنظر في تقديره بالمقاييس المعاصرة الصفحة رقم ١٣٦ من هذا البحث.
(٨) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٢، الاختيار ٤/ ١٤٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٣، العناية ٦/ ٣٦.
(٩) الرَّطبة بالفتح والجمع الرطاب: وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان، وما جرى مجراه، والبقول غير الرطاب مثل الكراث. يُنظر: المغرب ص ١٩٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٦.
(١٠) لأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق. يُنظر في تخريجه: الصفحة رقم ٩٠٥ من هذا البحث.

<<  <   >  >>