للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما أُحييَ من الموات إن أُحييَ من ماء الخراج فهي خَراجيّة (١).

وما لا يبلغها ماءُ الخراج، أو أُحييَ ببئر أو قناة يُنظر ما حولها من الأراضي، إن كان حولَها أرضُ خراجٍ فهي خراجيّة، وإن كان حولَها أرضُ عُشر فهي عُشرية (٢). (ف) (٣)

وأما التي هي صُلحيه فهي أرضُ بني تغلب، صالحهم عمرُ رضي الله عنه على أن يأخذ من أراضيهم العُشر مضاعفة (٤).

والأراضي التي وقع عليها الصّلح لا يتغيّر حُكمها بالمالك؛ لأنّ المضاعفة بمنزلة الخراج، والخراجُ لا يتغيّر، كذلك ههنا (٥).

والثاني: أرض بني نجران (٦) صالحهم رسول الله عليه السّلام عن جزية رؤوسِهم، وخراجِ أراضيهم على ألفَي حُلَّة (٧) (٨) (٩). (طح) (١٠)


(١) اعتباراً بالماء الذي تنمو به، وقد مرّ قريباً.
(٢) لأن حيز الشيء في حكم ذلك الشيء؛ لأنه من توابعه كحريم الدار من توابع الدار.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٨، الهداية ٢/ ٣٩٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٢، العناية ٦/ ٣٤، البناية ٧/ ٢٢٥.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٧.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٨٩١ من هذا البحث.
(٥) يُنظر: الهداية ٢/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٤، العناية ٦/ ٦٤، درر الحكام ١/ ٣٠٠.
(٦) علقّ ابن الهمام في الفتح ٦/ ٤٥ على قول صاحب الهداية: (بني نجران) فقال: "وقول المصنف على ألف ومائتي حلة غير صحيح، وكذا قوله بني نجران، فإن نجران اسم أرض من حيز اليمن لا اسم أبي قبيلة، فلذا كان الثابت في الحديث أهل نجران".
(٧) الحُلّة: ثوبان: إِزارٌ ورداءٌ، ولا تكون حلَّة إلا وهي جديدة تُحل من طيّها فتلبس. يُنظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٣٨، مختار الصحاح ص ٧٩.
(٨) أخرجه أبو داود في سننه، [كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في أخذ الجزية]، (٤/ ٦٤٨:برقم ٣٠٤١) عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن ابن عباس، قال: "صالح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل نجران على ألفي حلة: النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غدرة: على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قسٌّ، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا" قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٣١٨: "في سماع السدّي [يعني إسماعيل] من ابن عباس نظر، لكن له شواهد".
(٩) يُنظر: الأصل ٧/ ٥٤٨، الخراج لأبي يوسف ص ٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ٥٨، الهداية ٢/ ٤٠١، الاختيار ٤/ ١٣٦.
(١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٥، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>