للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلم إذا أحيى أرضاً ميتةً بإذن الإمام -وهي عُشريّة-، وتُسقى بماء السماء فهي أرض عُشر، وكذلك إذا كانت تسقى بنهرٍ شُقَّ من أنهار العُشر، أو من قناتها (١).

(طح) (٢)

وأما الخَراجيّة: فأرض فارس (٣)، وكَرمان (٤)، كلّها خراجيّة (٥).

والذمّيُّ إذا اتخذ دراه بُستاناً فهي خراجيّة (٦).

والمسلمُ إذا أحيا أرضاً تُسقى من عينٍ استُخرجت بمال بيت المال فهي خَراجية (٧).

وما سقته دِجلةُ والفراتُ ففيه الخراج إذا فتحت عنوة (٨). (ظ) (٩)

وكلُّ بلدةٍ فُتحت صُلحاً، وقبلوا الجزية فهي أرضُ خَراج (١٠).


(١) لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء.

يُنظر: الهداية ٤/ ٣٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ٣٦٣، البناية ١٢/ ٢٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٠.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٥٧، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) فارس: ولاية واسعة وكبيرة، وكانت تطلق سابقاً على معظم دولة إيران اليوم، وانحصر هذا المسمى في جزء من وسط إيران. يُنظر: المسالك والممالك ص ٩٦، معجم البلدان ٤/ ٢٢٦.
(٤) كَرمان بفتح الكاف في الأصحّ: ولاية مشهورة، وناحية كبيرة معمورة، ذات بلاد وقرى ومدن واسعة متاخمة للبحر، وتقع اليوم في جنوب شرق دولة إيران. يُنظر: معجم ما استعجم ٤/ ١١٢٥، معجم البلدان ٤/ ٤٥٤.
(٥) لأنها تركت في يد أربابها فيوضع الخراج على أيديهم أسلموا أو لم يسلموا.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٨، الهداية ٢/ ٣٩٨، الاختيار ٤/ ١٤٢.
(٦) لأنّ الكافرَ أهلُ للخراج لا للعشر.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٣٥، المبسوط ٣/ ٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢٠، بدائع الصنائع ٢/ ٥٥.
(٧) اعتباراً بالماء الذي تُسقى به؛ لأن النماء به.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٣٦٣، البحر الرائق ٥/ ١١٥، النهر الفائق ٣/ ٢٣٦، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٣٧.
(٨) اعتباراً بالماء الذي تُسقى به أيضاً؛ لأن عند أبي يوسف مياه الأنهار خراجية لإمكان إثبات اليد عليها وإدخالها تحت الحماية في الجملة بشد السفن بعضها على بعض حتى تصير شبه القنطرة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٨، الهداية ٢/ ٣٩٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٥.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٥٧/ب).
(١٠) لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به.
يُنظر: الهداية ٢/ ٣٩٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧١، العناية ٦/ ٣٣، البناية ٧/ ٢٢٣، درر الحكام ١/ ٢٩٦.

<<  <   >  >>