للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمَهَرَة (١) (٢). (ف) (٣)

وحدُّها من عدَن أبْين إلى ريفِ العراق، ومن رَمل يَبْرين (٤) إلى منقطع السّماوة (٥) (٦). (ظ) (٧)

وكلُّ أرضٍ أسلم أهلُها عليها طوعاً فهي عُشرية.

وكلُّ أرضٍ فُتحت عَنوة وقهراً، وقسّمت بين الغانمين فهي عُشرية (٨).

والمسلمُ إذا اتخذ داره كَرْماً، أو بستاناً فهي عُشرية، وهذا إذا كانت تُسقى بماء السّماء، وأمّا إذا كانت تسقى بماء الخراج فهي خَراجيّة (٩).


(١) مهرة: محافظة في أقصى جنوب شرق اليمن، نسبة إلى قبيلة مهرة من قضاعة. يُنظر: نزهة المشتاق ١/ ١٥٤، شمس العلوم ٩/ ٦٣٩٦.
(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، الهداية ٢/ ٣٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٤، البناية ٧/ ٢٢٠.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٧.
(٤) يَبرين: اسم قرية كثيرة النّخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء شرق جزيرة العرب، وقيل: أرض منقطعة بين الرمال، والظاهر أن المراد هنا برمل يبرين: صحراء الربع الخالي. يُنظر: صفة جزيرة العرب ص ١٦٥، معجم البلدان ١/ ٧١.
(٥) منقطع السماوة: مفازة بين الكوفة والشام، والمراد مشارف الشام: أي قراها. يُنظر: معجم ما استعجم ٣/ ٧٥٤، معجم البلدان ٢/ ٢٢٧، فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٣١.
(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، الهداية ٢/ ٣٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٤، البناية ٧/ ٢٢٠.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٥٧/ب).
(٨) دليل هذه المسألة والتي قبلها، هو أن ابتداء الوظيفة فيها على المسلم، والمسلم لا يبدأ بالخراج صيانة له عن معنى الصَّغار؛ فكان عليه العُشر.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣١٩، الهداية ٢/ ٣٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٥، الاختيار ٤/ ١٤٢.
(٩) لأن الخراج لا يوظف على المسلم إلا بالتزامه فإذا ساق إلى أرضه ماء الخراج فهو ملتزم للخراج فيلزمه وإلا فلا يلزمه إلا العشر.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤٤٧، المبسوط ٣/ ٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣١٩، الاختيار ٤/ ١٤٣.

<<  <   >  >>