(٢) يُنظر: المبسوط ٣/ ٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، الهداية ٢/ ٣٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٤، البناية ٧/ ٢٢٠. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٧. (٤) يَبرين: اسم قرية كثيرة النّخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء شرق جزيرة العرب، وقيل: أرض منقطعة بين الرمال، والظاهر أن المراد هنا برمل يبرين: صحراء الربع الخالي. يُنظر: صفة جزيرة العرب ص ١٦٥، معجم البلدان ١/ ٧١. (٥) منقطع السماوة: مفازة بين الكوفة والشام، والمراد مشارف الشام: أي قراها. يُنظر: معجم ما استعجم ٣/ ٧٥٤، معجم البلدان ٢/ ٢٢٧، فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٣١. (٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ٧، بدائع الصنائع ٢/ ٥٧، الهداية ٢/ ٣٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٤، البناية ٧/ ٢٢٠. (٧) الفتاوى الظهيرية (٥٧/ب). (٨) دليل هذه المسألة والتي قبلها، هو أن ابتداء الوظيفة فيها على المسلم، والمسلم لا يبدأ بالخراج صيانة له عن معنى الصَّغار؛ فكان عليه العُشر. يُنظر: المبسوط ٣/ ٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣١٩، الهداية ٢/ ٣٩٩، المحيط البرهاني ٢/ ٣٣٥، الاختيار ٤/ ١٤٢. (٩) لأن الخراج لا يوظف على المسلم إلا بالتزامه فإذا ساق إلى أرضه ماء الخراج فهو ملتزم للخراج فيلزمه وإلا فلا يلزمه إلا العشر. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ٤٤٧، المبسوط ٣/ ٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣١٩، الاختيار ٤/ ١٤٣.