للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يظهرْ شيءٌ يبني أيضا (١).

وإن فرغ من الصلاة وظهرت الإصابة أو الخطأ أو لم يظهر شيءٌ لا تجب عليه الإعادة (٢).

وهذا بخلافِ ما لو توضأ بماءٍ على ظنّ أنه طاهر ثم تبيّن أنّه نجس (٣).

ولو صلّى أربعَ ركعاتٍ إلى أربعِ جهاتٍ جاز (٤). (خ) (٥)

الأعمى إذا صلّى ركعةً إلى غير القبلة فجاء رجلٌ وحوّله إلى القبلة واقتدى به فهي على وجهين:

إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل فسدت صلاة الامام والمقتدي (٦).


(١) لأن فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن فكل من قام لأداء الصلاة يجعل مستقبلا للقبلة في أدائها باعتبار الظاهر وحمل أمره على الصحة حتى يتبين خلافه.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦.
(٢) يعني بالصورة الأخيرة أنه لو تحرّى فأدّاه تحريه إلى جهة فصلى إليها، ثم تبيّن خطؤه بعد الصلاة فإنه لا يُعيد، ودليل ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد]، (٢/ ١٨:برقم ٢٢٤١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: أظلمت مرة ونحن في سفر، واشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا صلى لغير القبلة، وبعضنا قد صلى للقبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " مضت صلاتكم " ونزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [سورة البقرة، من الآية ١١٥]. ضعّفه الترمذي وابن القطان، وللحديث شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث معاذ بن جبل، ومن حديث ابن عباس؛ لذا قال ابن كثير: "وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشدّ بعضها بعضا". يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ١/ ٤٥٠، بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٥٨، تفسير ابن كثير ١/ ٣٩٤.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٦٩، الهداية ١/ ٤٧، البناية ٢/ ١٤٦، فتح القدير ١/ ٢٧١، درر الحكام ١/ ٦١.
(٣) والفرق بينهما أن التوضؤ بالماء النجس لا يقع قربةً بحال، بخلاف الصلاة إلى غير القبلة فإنها ربما وقعت قربةً كما في الراكب يتطوع على دابته حيث ما توجهت، وكالعاجز عن استقبالها.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٣، الفروق للكرابيسي ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ١/ ١٢٠، فتح القدير ١/ ٢٧١.
(٤) بأن تحول رأيه في كل ركعة إلى جهة غير التي صلى إليها، ووجهه: أن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٤، بدائع الصنائع ١/ ١٢١، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٢١، البحر الرائق ١/ ٣٠٤.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣.
(٦) لأن الأعمى قادرٌ على أداء الصلاة إلى جهة الكعبة بالسؤال ولم يفعل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٢٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٤.

<<  <   >  >>