للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو بقي مُشكلاً في الصلاة لم يُحكم بشيءٍ حتى يفرغ، فإذا فرغ وعلم أنّه أصاب ولم يظهر شيءٌ جاز (١)، وإن ظهر الخطأ أعادها (٢).

وإن علم في الصّلاة أنّه أصاب القبلة فعليه أن يستقبل (٣).

وإن ظهر فيها أنّه أخطأ يستقبلها أيضاً، ولو بقي مشكلاً ينظر إلى ما ظهر بعد الفراغ، وإن ظهر الخطأ بعد الفراغ من الصّلاة يعيد (٤).

وإن ظهر الإصابة مضى الأمر، وإن لم يظهر شيءٌ يعيد (٥). (خ) (٦)

ولو صلّى إلى جهة التحرّي فأحواله ستةٌ أيضاً (٧):

إمّا أن تظهر الإصابة في الصلاة فيمضي، وإن ظهر الخطأُ يتحوّل إلى الصواب ويبني (٨).


(١) لأنّ فريضة التّحرِّي لمقصود، وقد توصل إلى ذلك المقصود بدونه فسقطت فريضة التّحرِّي عنه.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦.
(٢) لأنه لمَّا شك فقد لزمه التّحرِّي لأجل هذه الصّلاة، وصار التّحرِّي فرضًا من فرائض صلاته.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦.
(٣) لأن افتتاحه للصلاة كان مع الشك من غير تحرٍّ، فكان افتتاحاً ضعيفاً مشكوكاً فيه، فيحتاج معه إلى الاستئناف.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، الفوائد الجُلّة في مسائل اشتباه القبلة لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٢٩١، البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦.
(٤) هذه الصور الثلاث تكرارٌ من المؤلف.
(٥) لتركه فرض التحري.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣.
(٧) يعني: إذا شك وتحرى وصلّى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢.
(٨) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء جاءٍ فقال: " أنزل الله على النبي -صلى الله عليه وسلم- قرآنا: أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٣٧١ من هذا البحث.

ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٨٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤٠، المبسوط ١/ ٢١٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٩.

<<  <   >  >>