يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦. (٢) لأنه لمَّا شك فقد لزمه التّحرِّي لأجل هذه الصّلاة، وصار التّحرِّي فرضًا من فرائض صلاته. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦. (٣) لأن افتتاحه للصلاة كان مع الشك من غير تحرٍّ، فكان افتتاحاً ضعيفاً مشكوكاً فيه، فيحتاج معه إلى الاستئناف. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، الفوائد الجُلّة في مسائل اشتباه القبلة لابن قطلوبغا ضمن مجموع رسائله ص ٢٩١، البحر الرائق ١/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٦. (٤) هذه الصور الثلاث تكرارٌ من المؤلف. (٥) لتركه فرض التحري. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣. (٧) يعني: إذا شك وتحرى وصلّى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢. (٨) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء جاءٍ فقال: " أنزل الله على النبي -صلى الله عليه وسلم- قرآنا: أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٣٧١ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٨٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤٠، المبسوط ١/ ٢١٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٩.