للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وقع تحرِّيه وأكبرُ رأيه إلى جهةً، وترك تلك الجهة وصلّى إلى جهةٍ أخرى لا تجزئه صلاته وإن أصاب القبلة؛ لأنّ قبلته الجهةُ التي وقع عليها تحرّيه، فقد صلّى إلى غير القبلة (١). (طح) (٢)

ولو صلّى إلى جهةٍ من غير أن يشكَّ في أمر القبلة ثم شكَّ بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين، فيجب عليه الإعادة (٣).

وإن علِم في الصلاة أنّه أخطأ، قال الفضلي (٤) (٥): يستقبل [القبلة] (٦) (٧)


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢١، بدائع الصنائع ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ٥/ ٤١٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٣.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٢٧، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لأن الأمر الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٠، المحيط البرهاني ٥/ ٤١٣، البناية ٢/ ١٥٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٤.
(٤) هذا القول نسبه السرخسي إلى أبي بكر محمد بن الفضل، وقد سبقت ترجمته، والمؤلف هنا نسبه إلى الفضلي، فمحتملٌ أنه هو، ومحتملٌ أنه الآتي ترجمته لاشتهاره بذلك. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢.
(٥) هو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن الفضل، أبو عمرو الأسدي، الحنفي، الفضلي، البخاري، قال عنه الذهبي: "كان شيخاً، معمراً، صالحاً، عالما"، من آثاره: فتاوى الفضلي، ولد سنة ٤٢٦ هـ، وتوفي سنة ٥٠٨ هـ. يُنظر: تاريخ الإسلام ١١/ ١١٤، الجواهر المضية ١/ ٣٤٤، تاج التراجم ص ٣٦٣.
(٦) ساقطة من (ب) و (ج).
(٧) يعني يستدير إلى جهة القبلة ويبني، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، [كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ}]، (٦/ ٢١:برقم ٤٤٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، إذ جاء جاءٍ فقال: " أنزل الله على النبي -صلى الله عليه وسلم- قرآنا: أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة ".
يُنظر: الأصل ١/ ١٨٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٤٠، المبسوط ١/ ٢١٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٩، الهداية ١/ ٤٧، الاختيار ١/ ٤٧.

<<  <   >  >>