للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ اشتبه عليه القبلةُ في المسجد ولم يكن معه أحدٌ يعرف القبلة يجوز له التحري؛ لأنَّه عجز عمَّن يسأله فصار كالمفازة (١). (ظ) (٢)

رجلٌ اشتبه عليه القبلةُ فأخبره رجلان أنّ القبلة إلى هذا الجانب، وهو يتحرَّى إلى جانبٍ آخر، فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لا يلتفت إلى كلامهما؛ لأنّهما يقولان عن اجتهادٍ فلا يترك اجتهادَه باجتهاد غيره، وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ بقولهما ولا يجوز له أن يخالفهما؛ لأنّ أهلَ الموضع يكون أعرف بقبلته من غيره عادة، فكان خبرهما عن علم (٣). (ف) (٤)

ولو شكّ فلم يتحرَّ وصلّى من غير تحرٍّ إلى جهة فهو على الفساد ما لم يتبيّن الصواب بعد الفراغ (٥).

ولو أنّه تحرّى وشرع في الصلاة ثم تبين خطؤه في الصلاة حوّل وجهه إلى القبلة وأتمّ، ولا يجب عليه استقبال الصلاة؛ لأن القبلة حالة الاشتباه الجهةُ التي أدّى إليه تحرّيه بقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (٦)، وهو [في] (٧) حالة الاشتباه (٨).


(١) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ١١٨، الهداية ١/ ٤٧، الاختيار ١/ ٤٧، فتح القدير ١/ ٢٧١.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٨/ب).
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٢١، مجمع الأنهر ١/ ٨٣، كمال الدراية ١/ ٣٦٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣١.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ٧٠.
(٥) لأن ما افترض لغيره يشترط حصوله لا غير، ولأن من ظاهر حال المسلم أداء الصلاة إلى القبلة فيجب حمله على الجواز.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٥، المحيط البرهاني ٥/ ٤١٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٢، البناية ٢/ ١٥١، فتح القدير ١/ ٢٧١.
(٦) سورة البقرة، من الآية (١١٥).
(٧) ساقطة من (ج).
(٨) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٥، المحيط البرهاني ٥/ ٤١٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠٢، البناية ٢/ ١٥١، فتح القدير ١/ ٢٧١.

<<  <   >  >>