للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا تيامن أو تياسر يجوز (١).

وظنَّ بعض أصحابنا أنّ الجهة التي أدى إليها التحرّي قبلةٌ على الحقيقة، وعندنا هذا غير مرضيٌّ، ففيه قول بأن كلّ مجتهدٍ مصيبٌ للحق لا محالة، ولا نقول به، لكنَّ المجتهد يخطئ مرة ويصيب أخرى (٢).

رجلٌ اشتبهت عليه القبلة بمكة إن كان محبوساً ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحرّي ثم تبيّن أنه أخطأ تلزمه الإعادة؛ لأنه تيقَّن بالخطأ إذا كان بمكة (٣).

وكذلك إذا كان بالمدينة؛ [لأنّ القبلة بالمدينة] (٤) مقطوع بها؛ لأنها نصبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالوحي، بخلاف سائر البقاع (٥).

وعن محمد -رحمه الله-: أنه لا إعادة عليه في الفصلين، وهو الأقيس (٦).


(١) لأنه عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانب وجهه إلى القبلة.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩٢، درر الحكام ١/ ٦٠، كمال الدراية ١/ ٣٦٠، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢/ ١٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٢٨.
(٢) القول بأن كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ في الفروع روي عن أبي حنيفة، ونسبه الباجي المالكي للقاضي أبي جعفر السمناني الحنفي المتوفى سنة ٤٤٤ هـ، والمشهور عن أبي حنيفة أن المصيب واحد، وبقية المجتهدين مخطئون، وعليه عامة الحنفية.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٩١، بدائع الصنائع ١/ ١١٨، إحكام الفصول للباجي ٢/ ٧١٤، كشف الأسرار للبخاري ٤/ ١٨، شرح التلويح للتفتازاني ٢/ ٢٣٨.
(٣) إذِ القبلة بمكة مقطوعٌ بها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤١٧، البحر الرائق ١/ ٣٠٣، النهر الفائق ١/ ١٩٢، الدر المختار ص ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٣.
(٤) ساقطة من (ج).
(٥) وهذا القول نسبه ابن مازه وغيره لأبي بكر الجصاص. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤١٧.
(٦) لأنه إذا كان محبوساً وانقطعت عنه سائر الأدلة تعيّن عليه التحري، فيكون آتٍ بما أُمر به، وهذا القول هو المعتمد كما في الخانية والبحر والنهر والدر المختار وغيرها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤١٧، البحر الرائق ١/ ٣٠٣، النهر الفائق ١/ ١٩٢، الدر المختار ص ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٣٣.

<<  <   >  >>