للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أراد أن يقضي الفوائت، قيل: ينوي أوّلَ ظهرٍ لله عليه، وكذا كلِّ صلاةٍ يقضيها، [وإذا أراد أن يقضي ظهراً آخرَ ينوي أوّل ظهرٍ لله عليه؛ لأنه لما قضى الأول صار الثاني أولَ ظهرٍ لله عليه، وقيل: ينوي آخر ظُهرٍ لله عليه، وكذلك كلُّ صلاة يقضيها] (١) (٢). (ظ) (٣)

ووجوبُ الصلاة معلقٌ بأوّل الوقت وجوباً موسعاً، ويتضيق بآخر الوقت، وعلى هذا كلّ عبادةٍ مؤقتةٍ بوقتٍ، والوقتُ ليس بمعيارٍ لها (٤). (ظ) (٥)

إذا فات صلواتُ شهرٍ فقضاها إلا صلاةً أو صلاتين، ثمّ صلّى الوقتية ذاكراً لما بقي تجوز على الأصحّ (٦).

* * * *


(١) ساقطة من (أ) و (ج)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ٤١٠ من هذا البحث.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٣٧/أ).
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٢٩٣ من هذا البحث.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٣٧/أ).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٦٣٥ من هذا البحث.

<<  <   >  >>