للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ مات وعليه صلواتٌ وأوصى بأن يطعموا عنه؛ اتفق المشايخ أنّه يجب تنفيذُ هذه الوصية من ثلثِ ماله، ويُعطى لكلِّ مكتوبةٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة (١)

، وللوتر كذلك (٢).

غلامٌ احتلم بعد ما صلّى العشاء ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء، وهو المختار (٣).

وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه قضاء العشاء إجماعاً (٤).

وهذه واقعةُ محمدٍ -رحمه الله- سألها أبا حنيفة فأجابه بما ذكرنا وأعاد العشاء (٥).

رجلٌ يقضي صلوات عمره مع أنّه لم يفته شيءٌ منها، قال بعضهم: يُكره (٦)، وبعضهم قال: إنّه لا يكره؛ لأنّه أخذٌ بالاحتياط، لكن لا يقضي بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة الفجر؛ لأنّها نفلٌ ظاهرا (٧). (ف) (٨)


(١) استحساناً، ووجهه: أن النص ورد في الصومِ، والصلاةُ أهم منه.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٣، البحر الرائق ٢/ ٩٧، مراقي الفلاح ص ١٧٠.
(٢) لأنه عند أبي حنيفة فرض عملي فألحق بالصلوات المفروضة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٣، البحر الرائق ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٢.
(٣) لأن العشاء وقعت له نافلة، ولما احتلم في وقتها صارت فرضا عليه؛ لأن النوم لا يمنع الخطاب فيلزمه قضاؤها، وهذا هو المصحح في المبسوط والبدائع، ونقله في البحر عن الخلاصة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٩٥، بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، البحر الرائق ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٧ - ٢/ ٧٦.
(٤) لأنّه حُكم ببلوغه بالاحتلام وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه الصلاة أن يؤديها، والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٩٥، بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٠، البحر الرائق ٢/ ٩٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٦.
(٥) يُنظر: المبسوط ٢/ ٩٥، بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٥٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٧٦.
(٦) لما فيه من تسليط الوسوسة على القلب، وهذا القول هو المختار في البحر والدر والشُّرنبلاليّة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، البناية ٢/ ٥٣٩، البحر الرائق ٢/ ٤٤ - ٢/ ٦٧، الدر المختار ص ٩٣ الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٦.
(٧) هذا القول الثاني في المسألة، وقد نقله في البحر عن القنية، وعلله بما ذكره المؤلف من الاحتياط.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٥، البناية ٢/ ٥٣٩، البحر الرائق ٢/ ٤٤ - ٢/ ٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠١.

<<  <   >  >>