للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز دفع القِيَم في باب الزكاة، والعُشور، والنّذور، والكفارات (١). (خ) (٢)

رجلٌ له مالٌ في يد شريكِه في غير المصر الذي هو فيه فإنّه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال، دون المصر الذي هو فيه (٣).

وفي الوصيّة للفقراء يُصرف إلى فقير البلد الذي فيه الميت (٤). (خ) (٥)

إذا كان المالُ في موضعٍ آخر، والمالك في موضعٍ آخر، فالمعتبرُ مكانُ المال، حتّى يصرف الزكاة إلى فقراء موضع المال؛ لأنّ سببَ الوجوبِ المالُ، ومحلَّ الوجوبِ من عليه، فوقع التعارض، فيُرجَّح المال؛ لأنّه محلُّ إقامة الواجب (٦).

والمعتبرُ في صدقة الفطر مكان مَن عليه (٧). (ك) (٨)

من لا يحلُّ له الصّدقة فالأفضل أن لا يأخذ جائزة السّلطان (٩)، لكن هذا إذا كان يؤدَّى من بيت المال، فإن كان يؤدَّى من موروثٍ له جاز (١٠)، وإن لم يكن من موروثٍ لكن من غصْب غصبةٍ إن كان لم يخلطه بدراهم أخرى لا يحلُّ، وإن خلط لا بأس به؛ لأنّه صار ملكاً له بالخلط (١١). (ك) (١٢)


(١) لقوله تعالى {(١٠٢) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [سورة التوبة، من الآية ١٠٣]، قال السرخسي: "فهو تنصيص على أن المأخوذ مال، وبيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به".
يُنظر: التجريد ١٠/ ٥١٤١، المبسوط ٢/ ١٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ٢٥، الهداية ١/ ١٠٠، الاختيار ١/ ١٠٣.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٨.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٣ من هذا البحث.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٣ من هذا البحث.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٩.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، العناية ٢/ ٢٧٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، فتح القدير ٢/ ٢٨٠.
(٧) مراعاة لإيجاب الحكم في محل وجود سببه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، فتح القدير ٢/ ٢٨٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٧/ب).
(٩) يعني هدية السلطان، كما في منحة الخالق ٨/ ٢٣٤.
(١٠) لأنها تشبه الصدقة، ولا يحل له قبول الصدقة، بخلاف ما لو كانت من موروثه فإنها لا تشبهها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٠، النهر الفائق ١/ ٤٦٤، الفتاوى الهندية ١/ ٣٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٢.
(١١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٠، النهر الفائق ١/ ٤٦٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٢.
(١٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٧/ب).

<<  <   >  >>