يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، النهر الفائق ١/ ٤١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٩. (٢) لأن بدأه بها في لفظ الوصية يدل على أنها كانت أهم عنده من غيرها، وهذا لتساوي الحج والزكاة في القوة، فلو أوصى بفريضة ونافلة يُبتدأ بالفريضة، ولو أخّرها لفظاً. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ٣/ ٢١١، الاختيار ٥/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٦١. (٣) لوجود النية من الآمر عند تصدّق وعتق المأمور.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٢، البناية ٣/ ٢١٣، فتح القدير ٢/ ١٧٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١. (٤) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٦ من هذا البحث. (٥) الفتاوى الظهيرية (٥٧/ب). (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٤١ من هذا البحث. (٧) الفتاوى الظهيرية (٥٨/أ).