للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أنّ صاحبَ المال قال له: "ضعْه حيثُ شئت"، له أن يمسك لنفسه (١).

ولو أنّ صاحبَ المال أوصى بالزكاة، والحجّ، فإنّه يُبدأ بما بَدأ به (٢).

رجلٌ دفع إلى رجلٍ دراهمَ ليتصدّق على الفقراء تطوّعاً فلم يتصدَّق المأمور حتى نوى الآمر عن الزكاة من غير أن يتلفّظ به، ثمّ تصدق المأمور جاز عن الزكاة، وكذلك لو أمره بأن يعتق عبده تطوعاً، ثمّ نوى الآمر عن الكفارة قبل إعتاق المأمور عن التطوّع (٣).

رجلان دفع كلُّ واحدٍ منهما زكاة ماله إلى رجلٍ ليؤدّي عنه فخلط مالهما، ثمّ تصدّق ضمن الوكيل، وكذلك لو كان في يد رجلٍ أوقافٌ مختلفةٌ فخلط أنزال الأوقاف، وكذلك البيّاع، والسّمسار، والطحّان، إلا في موضعٍ يكون الطحّان مأذوناً بالخلط عرفاً (٤). (ظ) (٥)

والأفضلُ صرفُ الزكاة إلى إخوته الفقراء، أو أخواته، ثمّ أولاد إخوته وأخواته المسلمين، ثمّ إلى أعمامه الفقراء، ثمّ إلى أخواله وخالاته، ثمّ إلى ذوي أرحامه الفقراء، ثمّ إلى جيرانه، ثمّ إلى أهل سكنته، ثمّ إلى أهل مصره (٦). (ظ) (٧)


(١) لدخوله في لفظ الموكل.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، النهر الفائق ١/ ٤١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٩.
(٢) لأن بدأه بها في لفظ الوصية يدل على أنها كانت أهم عنده من غيرها، وهذا لتساوي الحج والزكاة في القوة، فلو أوصى بفريضة ونافلة يُبتدأ بالفريضة، ولو أخّرها لفظاً.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٤/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ٣/ ٢١١، الاختيار ٥/ ٧٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٦١.
(٣) لوجود النية من الآمر عند تصدّق وعتق المأمور.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٢، البناية ٣/ ٢١٣، فتح القدير ٢/ ١٧٠، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٧١.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٦ من هذا البحث.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٥٧/ب).
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٤١ من هذا البحث.
(٧) الفتاوى الظهيرية (٥٨/أ).

<<  <   >  >>