يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩. (٢) ساقطة من (ج). (٣) لأنه لما شك وجب عليه التحري والصرف إلى من وقع عليه تحريه، فإذا ترك لم يوجد الصرف إلى من أمر بالصرف إليه فيكون فاسداً، إلا إذا ظهر أنه محل فيجوز. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٠، المحيط البرهاني ٥/ ٤١٧. (٤) عملاً بغلبة الظن، ورؤيته في صف الفقراء أو بزيّهم ملحق بالتحري.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٢. (٥) والفرق بين العبيد وغيرهم هو أنّ الوقوف على أعيانهم بأمارات تدل عليهم ممكن، على أن معنى صرف الصدقة وهو التمليك في العبيد لا يتصور؛ لاستحالة تمليك الشيء من نفسه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٥٠، الهداية ١/ ١١٢، العناية ٢/ ٢٧٥، منحة السلوك ص ٢٤٥. (٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٤، (تحقيق: محمد الغازي). (٧) هذه المسألة مكررة، يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٣ من هذا البحث.