للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليها (١). (ف) (٢)

ويبدأ في الصّدقات بالأقارب، ثمّ الموالي، ثمّ الجيران (٣). (ظ) (٤)

وإذا أراد أداء الزكاة الواجبة، قالوا: الأفضل الإعلان، وفي التطوّعات الأفضل الإخفاء (٥). (ظ) (٦)

رجلٌ دفع الزكاة إلى ابنةٍ كبيرةٍ لرجلٍ ولها زوجٌ، أو ليس لها زوجٌ يجوز على (الأصحّ) (٧) (٨). (ظ) (٩)

والنيّةُ شرطٌ لقوله عليه السّلام: "الأعمالُ بالنيّات" (١٠)، فلو تصدّق من غيره بغير أمره لا يجوز عنه، ويجوز عن نفسه.

ولو تصدّق على ظنّ أنّه فقيرٌ ثمّ تبيّن أنّه غنيٌّ، فهذا على ثلاثة أوجه:

في وجهٍ على الجواز حتى يظهر خطؤُه، وفي وجهٍ على الفساد حتى يظهر صوابُه، وفي وجهٍ اختلفوا فيه.


(١) لأنه عدم إعطائه بمنزلة إعساره، فلا يكون الدين الذي لها نصاباً مانعاً لها من أخذ الزكاة، بخلاف ما لو كان موسراً.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٧، فتح القدير ٢/ ٢٦٢، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٤.
(٣) لأنها في الأقربين أجزل وأوجب.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٦٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٥٨/أ).
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٨٢ من هذا البحث.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٥٨/أ).
(٧) في (أ): الصحيح، والمثبت موافق للمصدر.
(٨) لأن قدر النفقة لا يغنيها، وبغنى الأب والزوج لا تعدّ غنية، وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد، وأحد القولين عن أبي يوسف، وصححه في تحفة الفقهاء، والهداية، والدرر، وهو منقول الهندية عن الكافي.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الهداية ١/ ١١٢، درر الحكام ١/ ١٩١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٩.
(٩) الفتاوى الظهيرية (٥٨/ب). وأول المسألة: " لو دفع إلى ابنته الكبيرة ولها زوج، أو ليس لها زوج ... "
(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي؟]، (١: ٦/برقم ١)

<<  <   >  >>