يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، منحة السلوك ص ٢٤٣، درر الحكام ١/ ١٧١.(٢) لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.يُنظر: المبسوط ٣/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٢، منحة السلوك ص ٢٤٣.(٣) لما مرّ من أن أحد الزوجين ينتفع بمال صاحبه كما ينتفع بمال نفسه عرفا وعادة فلا يتكامل معنى التمليك.يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٢، منحة السلوك ص ٢٤٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦٢.(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٦ من هذا البحث.(٥) لانقطاع منافع الأملاك بينهم، ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض.يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، النهر الفائق ١/ ٤٦٣.(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٢، (تحقيق: محمد الغازي).(٧) للاحتياط،كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute