للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا، وإن سفلوا (١)، وكذلك إلى زوجته وإن كانت فقيرة (٢).

ولا يجوز للمرأة دفعُ الزكاة إلى زوجها وهو فقير (٣)، وكذلك الحكم في الفطر، والكفّارات، والنّذر، والعُشر، إلا خُمس معدن، أو كنزٌ وجده، يجوز صرفه إلى هؤلاء (٤).

وغير الوالدين والمولودين من ذوي الرحم المحرّم يجوز الصّرف إليهم إذا كانوا فقراء (٥). (طح) (٦)

فالحاصلُ أنّه لا يجوز الدفع إلى أولاده وأولاد أولاده من قبل الذكور والإناث، وإن كانوا مخلوقة ماء الزنا (٧)، وإن سفلوا، ولا إلى والديه وأجداده وجداته وإن علوا من قبل الآباء والأمهات.

ويجوز إلى سائر قرابته نحو الأخوة، والأخوات، والأعمام، والعمّات، والأخوال، والخالات.

ولو دفع إلى أخته ولها على زوجها مهرٌ يبلغ نصاباً إن كان الزوج مليّاً مُقرّاً ولو طلبتْ لا يمتنعُ عن الأداء لا يجوز صرف زكاته إليها، وإن كان فقيراً أو غنياً إلا أنّه لا يعطي لو طلبت جاز الصرف


(١) يعني أنه لا يجوز الدفع إلى أصوله وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا، ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا لاتصال منافع الأملاك بينهم ولهذا لا تقبل شهادة بعضهم لبعض.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، منحة السلوك ص ٢٤٣، درر الحكام ١/ ١٧١.
(٢) لعدم كمال التمليك، ولوجود الاشتراك في المنافع بينهما.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٢، منحة السلوك ص ٢٤٣.
(٣) لما مرّ من أن أحد الزوجين ينتفع بمال صاحبه كما ينتفع بمال نفسه عرفا وعادة فلا يتكامل معنى التمليك.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٢، منحة السلوك ص ٢٤٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦٢.
(٤) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٦ من هذا البحث.
(٥) لانقطاع منافع الأملاك بينهم، ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، النهر الفائق ١/ ٤٦٣.
(٦) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٤٢، (تحقيق: محمد الغازي).
(٧) للاحتياط،كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>