للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز صرفُ الزكاة إلى الحربيّ، وأهلِ الذمّة (١)

، بخلاف صدقة التطوّع، وصدقة الفطر، والنذر، والكفّارة، فإنها تجوز (٢).

وإنما شرطنا غيرَ الهاشميّ، ولا مولاه؛ لقوله عليه السّلام: "لا تحلّ الصدقةُ لبني هاشم، وإنّ مولى القوم منهم" (٣)، يعني في حلّ الصدقة وحرمتها، وإلا فمولى القوم ليس منهم من جميع الوجوه، ألا ترى أنّه ليس بكفوٍ لهم؟ وأنّ مولى المسلم إذا كان كافراً يؤخذ منهم الجزية، ومولى التغلبيّ يؤخذ منه الجزية، ولا يؤخذ منه صدقة مضاعفة؟

ويحلّ للهاشميّ صدقة الأوقاف إذا سمّاهم (٤).


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا]، (٢/ ١٢٨:برقم ١٤٩٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل ... ، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ... " الحديث.

يُنظر: الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٩، البناية ٣/ ٤٦١، درر الحكام ١/ ١٩١.
(٢) راجعٌ على الذمي فقط، قال في الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩١: "صدقة الفطر والكفارات جائز دفعه للذمي، وقيد بالذمي؛ لأن جميع الصدقات فرضا ونفلا لا تجوز للحربي اتفاقا ولو كان مستأمنا كما في البحر عن غاية البيان والنهاية". ودليل جواز إعطاء الذمّي على ما ذكره المؤلف هو عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} .. الآية، [سورة التوبة، من الآية (٦٠)]، خُصّت الزكاة بحديث معاذ، وبقي ما سواها على العموم.
يُنظر: الهداية ١/ ١١، الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، العناية ٢/ ٢٦٧ الجوهرة النيرة ١/ ١٢٩.
(٣) رواه أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم]، (٣/ ٨٨:برقم ١٦٥٠)، عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة". صحّحه الترمذي، والذهبي، وابن الملقن، وقال الطحاوي: "جاءت الآثار متواترة بذلك". يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الترمذي ٢/ ٣٩، شرح معاني الآثار ٢/ ٨، سير أعلام النبلاء ٥/ ٢١٢، البدر المنير ٧/ ٣٨٨.
(٤) لما مضى في صدقة الأوقاف على الأغنياء مِن أنه إذا سمّاهم كان حكم ذلك حكم التطوع.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٠، البناية ٣/ ٤٧٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩١.

<<  <   >  >>