(٢) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني]، (٣/ ٧٧:برقم ١٦٣٥) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم". الحديث اختلف في وصله وإرساله، وقد رجّح الإرسال أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم، وصحّحه موصولاً مرفوعاً ابن المنذر، والحاكم، والبيهقي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٨٨، البدر المنير ٧/ ٣٨٣، التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٣، إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧.
ويُنظر في فقه المسألة: الكسب ص ٩٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الهداية ١/ ١١١. (٣) كذا في سائر النسخ، ولعل الأصوب: وكما. (٤) لأنها لم تصرف إلى مستحقها. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٨٦، الهداية ٢/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، العناية ٢/ ٢٧٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١. (٥) لأنه إذا سمّاهم كان حكم ذلك حكم التطوع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩١. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٧ من هذا البحث.