للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغِنى غناءان: غنىً يَحرُم به أخذ الصدقة وقبولها، وغنىً يَحرُم به السّؤال، ولا يَحرُم به الأخذ من غير مسألة (١).

أما الذي يُحرّم الأخذَ والقبولَ هو أن يكون محلّاً لوجوب صدقة الفطر، والأضحية، وهو أن يملك ما قيمته نصابٌ، فاضلاً عن الحوائج الأصليّة من غير أموال الزكاة، كالثياب، والأثاث، والعقار، والبغال، والحمير (٢).

(فكما) (٣) يحرم عليه الأخذ والقبول، كذا يحرم على المتصدّق إن تصدّق عليه إن كان عالماً بحاله يقيناً، أو بأكثر رأيه، ولا تسقط عنه الزكاة بالتصدّق عليه (٤).

ويحلُّ للأغنياء صدقة الأوقاف إذا سمّاهم (٥).

وأما الغنى الذي يحرُم به السؤال، وهو أن يكون عنده قوتُ يومه فصاعداً، فلا يحلّ له أن يسأل كما بيّنا، ولو لم يكن له قوتُ يومه، ولا ما يستر عورتَه، حلّ له السؤال؛ لأنّ الحال حالة الضرورة (٦).


(١) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، بدائع الصنائع ٢/ ٤٨، الاختيار ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٩.
(٢) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني]، (٣/ ٧٧:برقم ١٦٣٥) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم". الحديث اختلف في وصله وإرساله، وقد رجّح الإرسال أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم، وصحّحه موصولاً مرفوعاً ابن المنذر، والحاكم، والبيهقي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٨٨، البدر المنير ٧/ ٣٨٣، التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٣، إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧.

ويُنظر في فقه المسألة: الكسب ص ٩٠، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٩٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الهداية ١/ ١١١.
(٣) كذا في سائر النسخ، ولعل الأصوب: وكما.
(٤) لأنها لم تصرف إلى مستحقها.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٨٦، الهداية ٢/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، العناية ٢/ ٢٧٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١.
(٥) لأنه إذا سمّاهم كان حكم ذلك حكم التطوع.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، بدائع الصنائع ٢/ ٤٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٣٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٩١.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٩٢٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>