للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز الدّفع إلى بني هاشم وإن كانوا فقراء (١)، ولا إلى مواليهم (٢).

وكما لا يجوز صرف الزكاة إليهم، وإلى مواليهم، لا يجوز صرف كفّارة اليمين والظهار، والقتل، وجزاء الصيد، وعُشر الأرض، وغَلّة الوقف (٣).

وبنو هاشم الذين لا يحلّ لهم الصّدقة آلُ عبّاس، وآلُ عليّ، وآل عَقيل، وآل جعفر، وولد حارث بن عبد المطلب رضي الله عنهم (٤). (ف) (٥)


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة]، (٢/ ٧٥٢:برقم ١٠٧٢) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" ... الحديث.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٧٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٢، الهداية ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٤.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم]، (٨/ ١٥٥:برقم ٦٧٦١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مولى القوم من أنفسهم".
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٧٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٢، الهداية ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٤.
(٣) لأن هذه العمومات الواردة في نهيهم عن الأخذ من الصدقة تنتظم الصدقة النافلة والواجبة فجرى على موجب ذلك كل واجب ذكره المؤلف.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٠، فتح القدير ٢/ ٢٧٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥١.
(٤) لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ولأن هؤلاء هم المستحقون لخمس الخمس، وهو سهم ذوي القربى دون غيرهم من الأقارب، فالله تعالى حرم الصدقة على فقرائهم وعوضهم بخمس الخمس، فيختص تحريم الصدقة بهم، ويبقى من سواهم من الأقارب كالأجانب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، الهداية ١/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٤، الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>