للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره أن يُعطى الفقير أكثر من مائتي درهم، فإن أعطاه جاز عندنا (١).

هذا إذا لم يكن الفقير مديوناً، فإن كان مديوناً فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيءٌ، أو يبقى دون المائتين لا بأس به (٢).

وكذا لو لم يكن مديوناً لكن كان معيلاً جاز أن يعطى له مقدار ما لو وزعّ على عياله نصيبَ كلّ واحد منهم دون المائتين (٣).

والدّفعُ إلى فقيرٍ واحدٍ يغنيه عن السّؤال في ذلك اليوم أفضلُ من التفريق على الفقراء (٤).

ولو وضع الزكاة على كفّه فانتهبها الفقراء جاز (٥).

ولو سقط مالُه من يده فرفعه فقيرٌ فرضي به جاز إن كان يعرفه، والمال قائم (٦).


(١) أما الجواز؛ فلأنّ الأداء يلاقي الفقر؛ لأن الزكاة إنما تتم بالتمليك، وحالة التمليك المدفوع إليه فقيرٌ، وإنما يصير غنياً بعد تمام التمليك فيتأخر الغنى عن التمليك، وأما الكراهة فلقرب الغنى من الفقير، كمن صلى وبقربه نجاسة فإنه يُكره.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، العناية ٢/ ٢٧٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، البناية ٣/ ٤٧٨.
(٢) لأن ما بقي معه دون النصاب.
يُنظر: العناية ٢/ ٢٧٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، البناية ٣/ ٤٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٢.
(٣) لأن التصدق عليه في المعنى تصدّقٌ على عياله.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣١، البحر الرائق ٢/ ٢٦٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٢.
(٤) لحصول الغنى للواحد دون الجماعة.
يُنظر: البناية ٣/ ٤٧٩، فتح القدير ٢/ ٢٧٨، البحر الرائق ٢/ ٢٧٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٢.
(٥) لأن وضعها على كفة بمثابة التمليك لهم، والنية قد سبقت العزل، لكن قيّده ابن عابدين يكون الانتهاب برضاه لاشتراط اختيار الدفع في الأموال الباطنة.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٦.
(٦) أي يعرف شخصه لئلا يكون تمليكاً لمجهول؛ لأنه إذا لم يعرفه بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحدٌ بأنه رفعه فقيرٌ لا يعرفه ورضي المالك بذلك لم يصح؛ لأنّه يكون إباحة، والشرط في الزكاة التمليك وقوله "والمال قائم"؛ لأنه لو رضي بذلك بعدما استهلك الفقير المال لم تصح نيته.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧١، الفتاوى الهندية ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٦.

<<  <   >  >>