للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو دفع إلى صبيان أقاربه (١) دراهمَ في أيّام العيد يعني "عيديّ" (٢) بنية الزكاة، أو دفع إلى من يبشّره بقدوم صديقٍ، أو يخبر بخبرٍ يَسرُّه، أو يهدي إليه الباكورة (٣)، أو إلى الطبّال يعني "سحر خوان" (٤) بنية الزكاة جاز (٥). (خ) (٦)

ولو دفع قومٌ زكاة أموالهم إلى من يأخذ الزكاة لنفقة فقيرٍ، فاجتمع عند الآخذ أكثرُ من مائتي درهم، قالوا: كلُّ من أعطى زكاته قبل أن يبلغ ما في يد الآخذ مائتي درهم جازت زكاته، ومن أعطى بعد ما اجتمع عند الآخذ مائتا درهم لا يجوز، إلّا أن يكون الفقيرُ مديوناً.

هذا إذا كان الآخذ أخذ الأموال بأمر الفقير، فإن أخذ بغير أمره جازت زكاة الكلّ؛ لأن الأخذ إذا لم يكن بأمر الفقير كان الآخذ وكيلاً عن الدافعين، فما اجتمع عند الأخذ يكون مال الدافعين فجازت زكاة الكلّ، كما لو دفع رجلٌ مائتي درهم، أو أكثر، زكاةَ ماله إلى فقيرٍ واحد (٧).


(١) أي العقلاء وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٦.
(٢) يعني ما يُعطى في العيد عادة للصبيان، وعبّر عنه الحصكفي فقال: "رسم عيد"، ولم أعثر على كلمة: "عيدي" فيما وقفت عليه من المعاجم القديمة بما عناه المؤلف، لكن في معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار: " العيدية: مصدر صناعيّ من عِيد: هِبة تُعطى يوم العيد". يُنظر: الدر المختار ص ١٣٩، معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٥٧٣.
(٣) الباكورة: الثمرة التي تنضج أولاً. يُنظر: لسان العرب ٤/ ٧٧، القاموس المحيط ص ٣٥٤.
(٤) يعني الذي يوقظ الناس في السحر، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٦.
(٥) لأن شيئاً من ذلك ليس بواجب، كما في البناية للعيني.
يُنظر: البناية ٣/ ٣١٤، النهر الفائق ١/ ٤٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٦.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤٣.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٩٢، فتح القدير ٢/ ٢٧٧، البحر الرائق ٢/ ٢٦٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠٢.

<<  <   >  >>