يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٢، البناية ٣/ ٤٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٢١.(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢١٧ ..(٣) لأنّه قبض غير معتبر.يُنظر: البناية ٣/ ٤٧١، النهر الفائق ١/ ٤١٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠.(٤) لأنّه يعقل القبض فاعتُبر.يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٠، النهر الفائق ١/ ٤١٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.(٥) إذا عقل القبض، كما قيّده في ابن مازه، وابن عابدين، وغيرهما.يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٤، فتح القدير ٢/ ٢٧٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute