للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا الحجُّ والعمرةُ لا يجوز بمال الزكاة (١).

وإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتمّ الدفع ما لم يقبض الفقير، أو يقبضها للفقير من له ولاية على الفقير، نحو الأب والوصيّ يقبضان للصبيّ والمجنون، أو من كانا في عياله من الأقارب، والأجانب الذين يعولونه (٢).

ولو دفع الزكاة إلى مجنونٍ، أو صغيرٍ لا يعقل، فدفع الصّغير إلى أبويه، أو وصيّه، لا يجوز؛ كما لو وضع زكاته على دكاّن، ثمّ جاء فقيرٌ وقبضها فإنّه لا يجوز (٣).

ولو قبض الصّغير وهو مراهقٌ جاز، وكذا لو كان يعقل القبض؛ بأن كان لا يرمي به، ولا يخدع عنه (٤).

ولو دفع إلى معتوهٍ فقيرٍ جاز (٥). (ف) (٦)


(١) لعدم التمليك؛ لأن ما ينفقه الحاج في الطريق لا يملكه غيره، وإن أحجّ رجلا فالحاج ينفق على ملك المحجوج عنه ذلك المال.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٢، البناية ٣/ ٤٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٢١.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ١٢١، البحر الرائق ٢/ ٢١٧ ..
(٣) لأنّه قبض غير معتبر.
يُنظر: البناية ٣/ ٤٧١، النهر الفائق ١/ ٤١٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٩٠.
(٤) لأنّه يعقل القبض فاعتُبر.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٠، النهر الفائق ١/ ٤١٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٤.
(٥) إذا عقل القبض، كما قيّده في ابن مازه، وابن عابدين، وغيرهما.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٤، فتح القدير ٢/ ٢٧٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٥.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>