للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم ينكَر عليهم، وبطل حقّهم، وبقي سبعةُ نفرٍ، منهم الفقراء والمساكين كما في الآية (١). (طح) (٢)

والتمليكُ شرطٌ (٣)

، فإنّه لو أباح لا يجوز، ولو اشترى به رقيقاً فأعتق لا يجوز؛ لأنّه لم يوجد التمليك (٤).

ولو صَرف إلى بناءِ المسجد، والقناطرِ، (والرّباطاتِ) (٥)، وكفنِ الموتى، لا يجوز؛ لعدم التمليك (٦).

وكذلك لو قضى دينَ ميتٍ، وهو فقير (٧).

ولو قضى دينَ حيٍّ وهو فقيرٌ، إن قضى بغير أمره يكون متبرعاً، ولا يجزئه (٨)، ولو قضى بأمره جاز، كأنّه يتصدق (٩) على الغريم، ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة (١٠). (طح) (١١)


(١) يُنظر: الأصل ٢/ ١٤٢، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٦٠، التجريد ٨/ ٤٢١٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، البناية ٣/ ٤٤٣.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}، [سورة البقرة، من الآية (١٤٣)]. قال الكاساني: "والإيتاء هو التمليك".

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، الاختيار ١/ ١٢١، تبيين الحقائق ١/ ٢٥١، درر الحكام ١/ ١٧١.
(٤) يُنظر: المبسوط ٢/ ٢٠٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٧، درر الحكام ١/ ١٨٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٥.
(٥) في (ب): والرباط.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، منحة السلوك ص ٢٤٢، درر الحكام ١/ ١٨٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٢٢.
(٧) لما مرّ من اشتراط التمليك، والميت لا يملك.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٠٤، المبسوط ٢/ ٢٠٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، البناية ٣/ ٤٦٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦١.
(٨) لأنه لم يوجد التمليك من الفقير لعدم قبضه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٩، البناية ٣/ ٤٦٣.
(٩) في (ب): يصدق.
(١٠) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٩، البناية ٣/ ٤٦٣.
(١١) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣٦، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>