للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ إلى تسعين.

وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين (١).

فإذا زادت على مائةٍ وعشرين يستأنف الفريضةُ، فيجب في كل خمسٍ من الزيادة شاة مع الواجب المتقدّم، ففي مائةٍ وخمسٍ وعشرين حقّتان وشاة، وفي مائةٍ وثلاثين حقّتان وشاتان، وفي مائةٍ وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه. هكذا إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين فيجب فيها حَقّتان وبنت مخاض، وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاق، فإذا زادت على مائةٍ وخمسين يستأنف الفريضة، فيجب في كل خمسٍ من الزيادة شاةٌ مع ما كان قبل ذلك، إلى أن يبلغ الزيادة خمساً وعشرين، فيجب فيها بنتُ مخاضٍ مع الحقاق الثلاث التي كانت، وفي ستٍ وثلاثين من الزيادة بنت لبون، وفي ستٍ وأربعين حقّة، فيجب في مائةٍ وستٍ وتسعين أربعُ حقاق إلى مائتين؛ ثم في كلّ خمسين حقّةٌ إن شاء أدّى عن المائتين أربع حقاق، وإن شاء أدّى خمسُ بنات لبونٍ عن كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت على ذلك يستأنف الفريضة على نحو ما قلنا (٢).


(١) دليل كلّ ما مرّ من هذه التقديرات في نصاب الإبل ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم]، (٢/ ١١٨:برقم ١٤٥٤) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، «فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ... " الحديث.
يُنظر: الأصل ٢/ ٥٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨١، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الهداية ١/ ٩٧، العناية ٢/ ١٧٢.
(٢) دليل استئناف الفريضة في كلّ هذا ما روى الطحاوي في مشكل الآثار، (٤/ ٣٧٥:برقم ٧٣٧٢) من طريق حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه» أنها إذا بلغت تسعين، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة هذا الحديث منقطع، قاله ابن حزم، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى ٦/ ٣٤، نصب الراية ٢/ ٣٤٤، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٥٣.

ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٣٣، المبسوط ٢/ ١٥٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢٧، الهداية ١/ ٩٧، الاختيار ١/ ١٠٦، العناية ٢/ ١٧٦.

<<  <   >  >>