يُنظر: الأصل ٢/ ٥٢، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨١، بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، الهداية ١/ ٩٧، العناية ٢/ ١٧٢. (٢) دليل استئناف الفريضة في كلّ هذا ما روى الطحاوي في مشكل الآثار، (٤/ ٣٧٥:برقم ٧٣٧٢) من طريق حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه» أنها إذا بلغت تسعين، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة هذا الحديث منقطع، قاله ابن حزم، والبيهقي، وابن حجر، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: المحلى ٦/ ٣٤، نصب الراية ٢/ ٣٤٤، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٥٣.