للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى أسدُ بن عمروٍ عن أبي حنيفة -رحمه الله-: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها (تبيعان) (١)، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله (٢).

وبعد الأربعين يُعتبر الأربعينات والثلاثينات، يجب في كل أربعين مُسنَّ أو مُسنَّة وفي كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، فإذا كانت سبعين يجب فيها مُسِنَّ وتبيعةٌ، فإذا كانت ثمانين يجب مُسنّتان، فإذا كانت تسعين يجب فيها ثلاث أتبعةٍ، فإذا كانت مائةً يجب فيها مُسنَّة وتبيعتان، وفي مائة وعشرة مسنّتان وتبيع (٣).

وفي مائةٍ وعشرين إن شاء أدّى ثلاث مُسنّات، وإن شاء أدّى أربعة أتبعة (٤).

والجواميس بمنزلة البقر (٥).

* * * *


(١) في (أ) مسنة وربع تبيعان.
(٢) لأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الأشقاص دفعاً للضرر عن أرباب الأموال؛ ولهذا وجب في الإبل عند قلة العدد من خلاف الجنس تحرزا عن إيجاب الشقص، فكذلك في زكاة البقر لا يجوز إيجاب الشقص، وهذا قول الصاحبين، وهو المختار في تحفة الفقهاء، والبدائع، وملتقى الأبحر، وعليه الفتوى كما في البحر الرائق.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ٢٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٤، ملتقى الأبحر ص ٢٩٥، البحر الرائق ٢/ ٢٣٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٠.
(٣) لحدبث معاذ بن جبل السابق في ذكر نصاب البقر.
يُنظر: الهداية ١/ ٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٥، الاختيار ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٢، العناية ٢/ ١٨١.
(٤) لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر، فيُترك الخيار لربّ المال.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٣، درر الحكام ١/ ١٧٧، النهر الفائق ١/ ٤٢٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٨.
(٥) لأن اسم البقر يتناولها إذ هو نوع منه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، الهداية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ١٠٥، العناية ٢/ ١٨١، البناية ٣/ ٣٢٩.

<<  <   >  >>