يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، الهداية ١/ ١٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، الاختيار ١/ ٥٧، النهر الفائق ١/ ٢٤٠. (٢) لأن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتعلق به الجواز إلى الورع أشد، ولأنّ وجوب الهجرة قد نُسخ فحلّ مكانها الهجرة عن الخطايا. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٦٢، الهداية ١/ ٥٧، البناية ٢/ ٣٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٨٣. (٣) في (ب): فأكثرهم. (٤) ساقطة في (ج). (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة]، (١/ ١٢٨:برقم ٦٣٠) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال: أتى رجلان النبي -صلى الله عليه وسلم- يريدان السفر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما». يُنظر: الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٨. (٦) أي أحسنهم إلفاً بين الناس؛ لأنّ من كان وصفُه يحرّض الناس على الاقتداء به ويدعوهم إلى الجماعة كان تقديمه أولى; لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل. يُنظر: الاختيار ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، درر الحكام ١/ ٨٥، مراقي الفلاح ص ١١٤. (٧) لما سبق من التعليل في حسَن الخُلُق. يُنظر: لاختيار ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، درر الحكام ١/ ٨٥، مراقي الفلاح ص ١١٤ .. (٨) يعني ثم أنسبهم كما في الفتح والبحر وغيرهما؛ ووجه التقديم بالنسب كونه يجلب الاحترام والتعظيم، كما في المراقي. يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٤٩، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، مراقي الفلاح ص ١١٤، مجمع الأنهر ١/ ١٠٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨٣.