يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٣.(٢) فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم؛ لأن للأكثر حكم الكل.يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٩.(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.(٤) الاختيار ١/ ٥٨، دون ذكر اجتماع هذه الصفات والاقتراع.(٥) في (ب): فقد.(٦) لأنهم قدموا رجلاً صالحاً يؤمُّهم، كما في التاتارخانية.يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٩٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.(٧) لأنهم قدموا من يصلح القضاء، كما سلف في مسألة الإمامة.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.(٨) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٤/ ٣٢، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ص ٣٥، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ١/ ١١، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩.(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.(١٠) ساقطة من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute