للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن اجتمع هذه الصفات في رجلين يُقرعُ (١)، أو الخيارُ إلى القوم (٢). (خ) (٣) (اخ) (٤)

رجلان في الصّلاح سواء، إلا أنّ أحدهما أقرأُ (فقدّم) (٥) أهلُ المسجد الآخر فقد أساؤوا ولا يأثمون (٦).

وكذا إذا قلّد القضاء رجلاً وهو من أهله، وغيرُه أفضلُ منه، وكذا الوالي (٧).

أمّا الخليفة فليس لهم أن يولّوا الخلافة إلّا إلى أفضلهم، وهذا في الخلفاء خاصّة، وعليه إجماعُ الأمة (٨). (خ) (٩)

فالحاصلُ أنّ المستحبَّ أن يكون الإمامُ أفضلَ القوم قراءةً، وعلماً،وصلاحاً، ونسباً، [وخُلقاً] (١٠)،


(١) لم أقف على وجهه في باب الإمامة، لكن يُمكن أن يُقال قياساً على ما قالوه في أبواب أُخر: إن الإمامة لا تفي بحقّيهما؛ لأنها ليست ألا لأحدهما، وليس أحدهما أولى بها من الآخر فيُصار إلى القرعة كمرجحٍ بينهما.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٣.
(٢) فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم؛ لأن للأكثر حكم الكل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٣٣٢، درر الحكام ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٩.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.
(٤) الاختيار ١/ ٥٨، دون ذكر اجتماع هذه الصفات والاقتراع.
(٥) في (ب): فقد.
(٦) لأنهم قدموا رجلاً صالحاً يؤمُّهم، كما في التاتارخانية.
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٩٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(٧) لأنهم قدموا من يصلح القضاء، كما سلف في مسألة الإمامة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٥، فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(٨) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٤/ ٣٢، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك ص ٣٥، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ١/ ١١، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٩.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.
(١٠) ساقطة من (ج).

<<  <   >  >>