(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٣، العناية ١/ ٣٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٦٥. (٣) النهاية شرح الهداية للسغناقي ص ٩٤، (تحقيق: عبدالرحمن البغداي). (٤) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الجنائز، باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها]، (٤/ ٢٩:برقم ٦٨٣٢) عن مكحول، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلّوا خلف كل بر وفاجر" قال البيهقي: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات"، وقال النووي: " إسناده صحيح إلى مكحول عن أبي هريرة". يُنظر في الحكم على الحديث: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٩، المجموع للنووي ٥/ ٢٦٨. ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٨، العناية ١/ ٣٥١. (٥) لأنّ إمامتهم تقلل الجماعات، فكان غيرهم أحب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٨. (٦) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٣٤، كمال الدراية ١/ ٤٧٧. (٧) لأنه لا يهتم لأمر دينه، ولما سبق من كون إمامته تقلل الجماعات. يُنظر: الهداية ١/ ٥٧، الاختيار ١/ ٥٨، العناية ١/ ٣٦٢، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٠. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥. (٩) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٤٩، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦. (١٠) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨٩، الجوهرة النيرة ١/ ٨٩، البناية ٣/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٩٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٢.