للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قومٌ جلوسٌ في المسجد الدّاخل وقومٌ في المسجد الخارج، أقام المؤذّنُ وقام مِن أهل الخارج إمامٌ فأمّهم، وقام إمامٌ من أهل الدّاخل فأمَّهم فمن سبق بالشروع [فهو والمقتدون به] (١)، لا كراهة في حقّهم (٢).

ولو اختار بعضُ القوم رجلاً وبعضُ القوم آخرَ فالعبرة لاجتماع الأكثر (٣).

رجلٌ أمَّ قوماً وهم له كارهون إن كانت الكراهةُ لفسادٍ فيه، أو لأنّهم أحقُّ بالإمامة منه يُكره له ذلك (٤)، وإن كان هو أحقّ لا يُكره (٥).

رجلٌ أمَّ قوماً شهراً ثم قال: "كنت مجوسياً" فإنّه يجبر على الإسلام، ولا يقبل قولُه (٦)، وصلاة القوم جائزة (٧)، ويُضرب ضرباً شديداً (٨).


(١) ساقطة من النسخ الثلاث، وهي في الهندية نقلاً عن الخلاصة، وأثبتها من نسخة آيا صوفيا اللوح ٣٣/أ.
(٢) لسبْقهم. يُنظر: الفتاوى البزّازيّة ١/ ٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٤.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٠٤ من هذا البحث.
(٤) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الصلاة، باب إمامة البر والفاجر]، (١/ ٤٤٣:برقم ٥٩٣) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون ... "الحديث. ضعفه النووي، وابن كثير، وصححه الألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: الخلاصة في أحاديث الأحكام ٢/ ٧٠٤، إرشاد الفقيه ١/ ١٧٤، صحيح أبي داود للألباني ١/ ٢٠٦.
ويُنظر في فقه المسألة: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٦٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٢، مراقي الفلاح ص ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(٥) بل هو مكروهٌ في حقهم؛ لأن هذه الكراهة منهم له ناشئة عن الأخلاق الذميمة.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٩، النهر الفائق ١/ ٢٤٢، مراقي الفلاح ص ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٩.
(٦) لأن صلاته دليلٌ على أنه كان مسلماً، وأنه كذَب بقوله: "إنه كان مجوسياً"، وكان ذلك الكلام منه ردة فيجبر على الإسلام.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧، الاختيار ٤/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٢ - ٤/ ٦٧.
(٧) لأن خبره غير مقبول في الديانات لكفره بقوله: "كنت مجوسياً".
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨٨، النهر الفائق ١/ ٢٥٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٩.
(٨) تعزيراً له.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧، الاختيار ٤/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٢ - ٤/ ٦٧.

<<  <   >  >>