(٢) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٠٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، مجمع الأنهر ٢/ ٤٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢. (٣) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب). (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّذان، باب ميمنة المسجد والإمام]، (١/ ١٤٦:برقم ٧٢٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «قمت ليلة أصلي عن يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي - أو بعضدي - حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائي». يُنظر: الأصل ١/ ١٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦. (٦) أمّا الجواز فلحديث ابن عباس السابق، ووجهه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره، وأما الكراهة فلمخافته السنة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧. (٧) يعني يصح ويكره، أما الصحة فلحديث ابن عباس السابق، ووجهه أن ابن عباس صلى منفردًا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أداره إلى أن صار عن يمينه، وأما الكراهة فلترك السنة، ولورود النهي عن ذلك، وهذا القول هو المصحح في البدائع، البحر، والدر المختار، والمراقي وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، مراقي الفلاح ص ١١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧. (٨) لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم إعراضه عن السنة، بخلاف الواقف على يساره، وهذا القول نسبه في المحيط البرهاني لأبي جعفر الهندواني. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧.