للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا لو قال: "صليتُ بكم المدةَ على غير وضوء"، وهو ماجنٌ، لا يُقبل قوله، وإن لم يكن كذلك واحتمل أنّه قال على وجه التورّع والاحتياط أعادوا صلاتهم، وكذا لو قال في ثوبي قذرٌ؛ لأنّه أخبرهم بخبرٍ من أمور الدّين، وخبرُ الواحد في أمر الدّين حجةٌ يجب العمل به إلا أن يكون ماجناً فحينئذٍ لا يُصدّق (١).

والماجنُ هو الفاسق، وهو: أن لا يبالي بقوله وفعله، وتكون أعماله على نهج أعمال الفسّاق (٢). (ظ) (٣) (خ) (٤)

وإذا كان مع الإمام واحدٌ يقوم إلى جانبه الأيمن، هذا هو السنة (٥).

ولو قام عن يساره جاز ويُكره (٦).

ولو قام خلفه قيل: يُكره (٧)

، وقيل: لا (٨).


(١) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٠٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٩.
(٢) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٠٢، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، مجمع الأنهر ٢/ ٤٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(٣) الفتاوى الظهيرية (٢٥/ب).
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٥.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّذان، باب ميمنة المسجد والإمام]، (١/ ١٤٦:برقم ٧٢٨) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «قمت ليلة أصلي عن يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذ بيدي - أو بعضدي - حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائي».
يُنظر: الأصل ١/ ١٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
(٦) أمّا الجواز فلحديث ابن عباس السابق، ووجهه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره، وأما الكراهة فلمخافته السنة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧.
(٧) يعني يصح ويكره، أما الصحة فلحديث ابن عباس السابق، ووجهه أن ابن عباس صلى منفردًا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أداره إلى أن صار عن يمينه، وأما الكراهة فلترك السنة، ولورود النهي عن ذلك، وهذا القول هو المصحح في البدائع، البحر، والدر المختار، والمراقي وغيرها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، مراقي الفلاح ص ١١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧.
(٨) لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم إعراضه عن السنة، بخلاف الواقف على يساره، وهذا القول نسبه في المحيط البرهاني لأبي جعفر الهندواني.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٢، البحر الرائق ١/ ٣٧٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧.

<<  <   >  >>