للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان معه رجلٌ وامرأةٌ أقام الرجلَ عن يمينه والمرأةَ خلفه (١).

ولو كان معه رجلان فإمامهما بالخيار، إن شاء تقدّم وإن شاء قام بينهما (٢).

ولو كانوا جماعةً فينبغي للإمام أن يتقدّم، ولو لم يتقدّم إلا أنّه قام عن ميمنة الصفّ، أو ميسرته، أو وسطه فإنّه يجوز ويُكره (٣)، وينبغي أن يكون بحِذاء الإمام من هو أفضل (٤). (طح) (٥)

لا يصحُّ الاقتداءُ بالمرأة (٦).


(١) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلّ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسودَّ من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٤٩٧ من هذا البحث
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، البحر الرائق ١/ ٣٧٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٦٥.
(٢) التخيير لورود حديثين يدلان على الفعلين، الأول: حديث أنس بن مالك السابق، فإنه واليتيم صليا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما الثاني: فما رواه مسلم بإسناده عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أنهما دخلا على عبد الله، فقال: " أصلى من خلفكم؟ قال: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى، قال: هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، الهداية ١/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية ١/ ٣٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٧.
(٣) أما الجواز فلأنّه يتعلق بالأركان وقد وجدت، وأما الكراهة فلتركه السنة المتواترة، ولما فيه من التشبه بالنساء.
يُنظر: الأصل ١/ ١٩، المبسوط ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، البحر الرائق ١/ ٣٧٤.
(٤) يعني بجنب الإمام فيما لو لم يتقدمهم، ولم أقف على وجهه، ولعله يفيد في هذا ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف .. ]، (١/ ٣٢٣:برقم ٤٣٢) عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: «استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٩.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(٦) لما روى ابن خزيمة في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد]، (٣/ ٩:برقم ١٧٠٠) عن عبد الرحمن بن يزيد، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان إذا رأى النساء قال: "أخروهنّ حيث جعلهنّ الله ... " الحديث. صححه ابن حجر، والألباني. فتح الباري ٢/ ٣٥٠، السلسلة الضعيفة ٢/ ٣١٩.
قال العيني في بيان وجه الاستدلال: "ينافي هذا تقديمهن على غيرهن".
يُنظر في فقه المسألة: الهداية ١/ ٥٧، العناية ١/ ٣٥٧، منحة السلوك ص ١٦٧، درر الحكام ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.

<<  <   >  >>