للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بالمجنون المطبِق (١)

، فإن كان يجنُّ ويفيق يصحّ الاقتداء به في زمان الإفاقة (٢).

ولا بالسّكران (٣).

ولا بالصّبيان (٤).

ولا يصحُّ اقتداءُ القارئ بالأمّيّ (٥)، ولا بالأخرس (٦).

ويصحُّ اقتداءُ الأخرس بالأمّيّ (٧).

[ولو صلى الأمّيُّ وحده وبجنبه قارئٌ يصلّي تلك الصلاة لا تجوز صلاة الأمّيّ، وإن لم يكن القارئُ في الصّلاة جازت صلاة الأمّيّ] (٨) (٩).


(١) لأنّه ليس أهلاً للصلاة فلا يكون أهلاً لإمامتها.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٨١، النهر الفائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(٢) لأنه حال إفاقته بمنزلة سائر العقلاء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٨١، النهر الفائق ١/ ٢٥١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(٣) لما مضى من التعليل في إمامة المجنون.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٨١، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥،حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(٤) لأن الصبي متنفل، ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٩، رؤوس المسائل ص ١٦٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٠٦، البناية ٢/ ٣٤٤، البحر الرائق ١/ ٣٨٠.
(٥) الأمّي في اللغة: المنسوب إلى ما عليه ولدته أمُّه، أي: لا يكتب، وقيل: نسبةً إلى أُمّة العرب حين كانوا لا يحسنون الخط، ويخطُّ غيرُهم من سائر الأمم، والمراد به هنا في أبواب الإمامة عند الحنفية: من لا يحسن القراءة المفروضة. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٦، مقاييس اللغة ١/ ٢٨، البناية ٢/ ٣٥٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢.
(٦) لأنّ القارئ أقو حالاً منهما بقدرته على الإتيان بالقراءة المفروضة.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٤٥، تبيين الحقائق ١/ ١٤١، فتح القدير ١/ ٣٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢.
(٧) لأن الأمّيّ أقوى حالا منه لقدرته على التحريمة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤١، فتح القدير ١/ ٣٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
(٨) ساقطة من (ب)
(٩) لاقتدار الأمّيّ بأن يجعل صلاته بقراءةٍ بالاقتداء بالقارئ في الوجه الأول دون الثاني.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٩، العناية ١/ ٣٧٥، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٩٣.

<<  <   >  >>