للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يصحُّ اقتداء الأمّيِّ بالأخرس (١).

ولا يصحُّ اقتداءُ الكاسي بالعاري (٢).

ولا اقتداءُ الصّحيح بصاحب العذر (٣).

ولا اقتداءُ المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت (٤).

ويصحُّ للمقيم بعد خروج الوقت وفي الوقت بالمسافر (٥). (ف) (٦)

المقيمُ إذا صلّى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء مسافرٌ واقتدى به في هذا العصر لا يصح اقتداؤه (٧).


(١) لما مضى في عكس هذه المسألة، وهو: أنّ الأمّيّ أقوى حالا منه لقدرته على التحريمة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤١، فتح القدير ١/ ٣٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
(٢) لأن الكاسي أقوى حالاً منه بستره للعورة.
يُنظر: الهداية ١/ ٥٨، العناية ١/ ٣٦٦، البحر الرائق ١/ ٣٨٢، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
(٣) المراد بصاحب العذر هنا: من به سلس البول، أو الرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ، وكذا من به استطلاق بطن وانفلات الريح، ووجه عدم صحة الاقتداء أن الصحيح أقوى حالا من المعذور، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٩، الاختيار ١/ ٦٠، العناية ١/ ٣٧٥، البناية ٢/ ٣٥٦، البحر الرائق ١/ ٣٨١.
(٤) لأنّ فرض المسافر قد تقرر ركعتين على وجه لا يحتمل التغيير بالاقتداء بالمقيم، فكانت القعدة الأولى فرضا في حقه، فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة وهذا لا يجوز، والمراد هنا الرباعية فقط كما نبّه عليه عامة الشرّاح.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ١٤٩، العناية ٢/ ٣٩، درر الحكام ١/ ١٣٤.
(٥) يعني يصحّ للمقيم الاقتداء بالمسافر في الوقت وبعده؛ لأنّ حاله لا يتغير عما كان في الوقت فإنه لو اقتدى بالمسافر في الوقت كان في حق القعدة اقتداء المتنفل بالمفترض، وكذا لو كان بعد الوقت.
يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٥٢، بدائع الصنائع ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ١٤٩، العناية ٢/ ٣٩، درر الحكام ١/ ١٣٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٥.
(٧) لأنّه اقتدى به بعد خروج الوقت.

يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥١٤، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥.

<<  <   >  >>