يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٩، درر الحكام ١/ ١٢٩، البحر الرائق ١/ ٣٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (٢) لا القاعد الذي يومئ؛ لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به]، (١/ ١٣٨:برقم ٦٨٧) من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل موته، وفيه قول عائشة رضي الله عنها: " ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن لا يتأخر، قال: أجلِساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قاعد ... ". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٢، المحيط البرهاني ١/ ٤١١، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البناية ٢/ ٣٦٠، النهر الفائق ١/ ٢٥٤. (٣) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأّذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة]، (١/ ١٤٥:برقم ٧٢٢) عن أبي هريرة، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ... " الحديث. يُنظر: التجريد ٢/ ٨٢٨، بدائع الصنائع ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، البناية ٢/ ٣٦٤. (٤) لأن الاقتداء بناء، ووصف الفرضية معدومٌ في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم، بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٢٨، الهداية ١/ ٥٩، العناية ١/ ٣٧١، البناية ٢/ ٣٦٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٩. (٥) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥، كمال الدراية ١/ ٤٩٥. (٦) يعني أنّه يُشترط لصحة الاقتداء اتحاد المكان؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها؛ ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال الإمام على المقتدي فتتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٥، المحيط البرهاني ١/ ٤١٥، درر الحكام ١/ ٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٠.