يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦. (٣) لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢. (٤) في (ب): لآخر (٥) في (أ): المنذور. (٦) لوجود الاشتراك في نفس الصلاة المنذورة. يُنظر: درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢. (٧) لأنّ المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصداً، ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر.