للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظهرُ والجمعةُ مختلفان (١). (خ) (٢)

ولو نذر الرجلُ أن يصلّي ركعتين، ونذر آخرُ أن يصلّي ركعتين، ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز (٣).

ولو نذر ركعتين، فقال (آخر) (٤): "لله علي أن أصلّي تلك (المنذورة) (٥) "، ثمّ اقتدى أحدُهما بالآخر جاز (٦).

واقتداءُ النّاذر بالحالف لا يجوز (٧).

حلف رجلان كلُّ واحد منهما أن يصلي ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صحّ، بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع (٨). (ف) (٩)


(١) فلا يصح اقتداء من يصلّي إحداهما بمن يصلّي الأخرى، ووجهه ما سبق من عموم النهي عن الاختلاف على الإمام.
يُنظر: الهداية ١/ ٨٤، البناية ٣/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٦٦، مجمع الأنهر ١/ ١٧١، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦.
(٣) لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه، فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
(٤) في (ب): لآخر
(٥) في (أ): المنذور.
(٦) لوجود الاشتراك في نفس الصلاة المنذورة.
يُنظر: درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٩٢.
(٧) لأنّ المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصداً، ووجوب المحلوف بها عارض لتحقيق البر.

يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، البناية ٢/ ٣٦٤، درر الحكام ١/ ٨٨، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، مراقي الفلاح ص ١١٥.
(٨) وهذا اقتداء الحالف بالحالف.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، فتح القدير ١/ ٣٧١، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٦.

<<  <   >  >>