للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلان شرعا في التطوّع وأفسداه فاقتدى أحدُهما بالآخر في القضاء لا يجوز (١).

قومٌ افتتحوا التطوع مع الإمام ثم أفسدوا واقتدوا بالإمام في قضاء تلك الصلاة، أو اقتدى بعض بالبعض صح (٢).

مصلّي ركعتي الظهر إذا اقتدى بمن يصلّي الأربع قبل الظّهر يجوز (٣). (خ) (٤)

حنفيُّ المذهب اقتدى في الوتر بالشافعيّ صحّ اقتداؤه؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم يختلف نيتهما وإن كان عند الحنفيّ واجباً وعند الشافعي سنّة، نظيرُه فيمن صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء إنسانٌ (٥) واقتدى به في الأُخريين يجوز وإن كان هذا قضاءً للمقتدي؛ لأنّ الصلاة واحدةٌ، فكذا هذا (٦). (ظ) (٧) (ف) (٨)


(١) بأن شرع كلُّ واحدٍ منهما على انفراد بخلاف الصورة التي تليها، ووجه عدم صحة الاقتداء اختلاف سبب صلاة كل واحد منهما.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، فتح القدير ١/ ٣٧١، الدر المختار ص ٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠.
(٢) لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهم، فكان سبب الوجوب واحداً معنىً فصح الاقتداء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، فتح القدير ١/ ٣٧١، الدر المختار ص ٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠.
(٣) يعني يصح اقتداء من يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر بمن يصلي الأربع التي قبلها؛ لأنها سننٌ لصلاة واحدة، وهو كما لو صلى التسليمة الأولى من التراويح خلف من يصلي الرابعة مثلاً.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٦، البناية ٢/ ٣٧٥، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥، رسالة في التراويح لابن قُطلوبُغا ضمن رسائله ص ٢٥٤.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦.
(٥) مقيمٌ لا مسافر.
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧١، فتح القدير ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ٢/ ٤٢، النهر الفائق ١/ ٢٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨.
(٧) لم أجده.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧.

<<  <   >  >>