يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، فتح القدير ١/ ٣٧١، الدر المختار ص ٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠. (٢) لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهم، فكان سبب الوجوب واحداً معنىً فصح الاقتداء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، فتح القدير ١/ ٣٧١، الدر المختار ص ٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠. (٣) يعني يصح اقتداء من يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر بمن يصلي الأربع التي قبلها؛ لأنها سننٌ لصلاة واحدة، وهو كما لو صلى التسليمة الأولى من التراويح خلف من يصلي الرابعة مثلاً. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٦٦، البناية ٢/ ٣٧٥، البحر الرائق ١/ ٣٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥، رسالة في التراويح لابن قُطلوبُغا ضمن رسائله ص ٢٥٤. (٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٦. (٥) مقيمٌ لا مسافر. (٦) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧١، فتح القدير ١/ ٤٣٧، البحر الرائق ٢/ ٤٢، النهر الفائق ١/ ٢٩١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨. (٧) لم أجده. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ٨٧.