للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز اقتداءُ المتوضّئ بالمتيمّم (١).

والماسحِ على الخفّ بالماسح (٢).

والغاسلِ بالماسح (٣).

وصاحبِ الجُرح بمثله (٤).

والأحدبِ بالقائم (٥).

والصبيِّ المراهقِ بمثله (٦).

(خ) (٧)

ولا يجوز اقتداءُ المسبوق في قضاء ما سبق بمثله، ولا اللاحق بمثله (٨).


(١) لأنّ التيمّم طهارة عند عدم الماء، فكان اقتداء طاهر بطاهر.
يُنظر: الاختيار ١/ ٦٠، البناية ١/ ٣٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٤.
(٢) لأنّه إذا جاز اقتداء الغاسل بالماسح، فلأن يجوز اقتداء الماسح بالماسح من باب أولى.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٤.
(٣) لأنّ الخفّ مانعٌ سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٢، الهداية ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣.
(٤) لاستواء حالهما.
يُنظر: النهر الفائق ١/ ٢٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.
(٥) لأنّ القيام هو استواء النصفين، وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز كاقتداء القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٩.
(٦) لأنهما متنفلان، واقتداء المتنفل بالمتنفل صحيح.

يُنظر: الهداية ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٧.
(٨) لأنّه وقع في الصورتين اقتداء بعد انفراد، وهو مفسد للصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٢١٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٠ - ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠.

<<  <   >  >>