يُنظر: الاختيار ١/ ٦٠، البناية ١/ ٣٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١١٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٤.(٢) لأنّه إذا جاز اقتداء الغاسل بالماسح، فلأن يجوز اقتداء الماسح بالماسح من باب أولى.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٤.(٣) لأنّ الخفّ مانعٌ سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح.يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤٢، الهداية ١/ ٥٨، المحيط البرهاني ١/ ٤١١، الاختيار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣.(٤) لاستواء حالهما.يُنظر: النهر الفائق ١/ ٢٥١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٧٨.(٥) لأنّ القيام هو استواء النصفين، وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز كاقتداء القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى.يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٩.(٦) لأنهما متنفلان، واقتداء المتنفل بالمتنفل صحيح.يُنظر: الهداية ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٤٠، العناية ١/ ٣٥٨، منحة السلوك ص ١٦٨، مجمع الأنهر ١/ ١١١.(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٧.(٨) لأنّه وقع في الصورتين اقتداء بعد انفراد، وهو مفسد للصلاة.يُنظر: الأصل ١/ ٢١٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٠ - ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute